للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-[رأي الحافظ ابن القيم في ساعة الجمعة والجمع بين الأقوال]-

(٣) باب وجوب الجمعة والتغليظ فى تركها وعلى من تجب

عن أبى هريرة رضى الله عنه يبلغ به النَّبيَّ صلَّى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلَّم نحن الآخرون ونحن السَّابقون يوم القيامة (١) بيد أنَّ كلَّ أمَّةٍ أوتيت الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، ثمَّ هذا اليوم الذى كتبه الله عزَّ وجلَّ عليهم (٢) فاختلفوا فيه فهدانا الله له (٣) فالنَّاس لنا


من بكير المدنى وهم عدد وهو واحد، وأيضًا فلو كان عند أبى بردة مرفوعاً لم يُفْت فيه برأيه بخلاف المرفوع، ولهذا جزم الدارقطنى بأن الموقوف هو الصواب {وسلك صاحب الهدى} مسلكاً آخر فاختار أن ساعة الأجابة منحصرة في أحد الوقتين المذكورين، وأن أحدهما لا يعارض الآخر لاحتمال أن يكون صلى الله عليه وسلم دل على أحدهما في وقت وعلى الآخر في وقت آخر، وهذا كقول ابن عبد البر "الذي ينبغي الاجتهاد في الدعاء في الوقتين المذكورين" وسبق إلى نحو ذلك الأمام أحمد وهو أولى في طريق الجمع، وقال ابن المنير في الحاشية إذا علم أن فائدة الأبهام لهذه الساعة ولليلة القدر بعثُ الداعى على الإكثار من الصلاة والدعاء، ولو بُيِّن لا اتكل الناس على ذلك وتركوا ما عداها، فالعجب بعد ذلك ممن يجتهد في طلب تحديدها اهـ ما نقله الحافظ والله أعلم
(١٥١٩) عن أبى هريرة {سنده} حدثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا سفيان عن ابن طاوس عن أبيه عن أبى هريرة وأبو الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة يبلغ به النبى صلى الله عليه وسلم "الحديث" {غريبه} (١) قال العلماء معناه الآخرون في الزمان والوجود السابقون بالفضل ودخول الجنة فتدخل هذه الأمة الجنة قبل سائل الأمم، وقوله {بيد} بفتح الباء الموحدة وسكون الياء المثناة تحت، قال في النهاية بيد بمعنى غير ومنه الحديث بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، وقيل معناه "على أنهم" وقد جاء في بعض الروايات بأيد أنهم ولم أره في اللغة بهذا المعنى، وقال بعضهم إنها بأيدٍ أى بقوة ومعناه نحن السابقون إلى الجنة يوم القيامة بقوة أعطاناها الله وفضلنا بها اهـ {قلت} وستأتى هذه الرواية الأخيرة في آخر الحديث (٢) في رواية لمسلم بسند حديث الباب "ثم هذا اليوم الذي كتبه الله علينا هدانا الله له" ولهذا قال النووى فيه دليل لوجوب الجمعة وفيه فضيلة هذه الأمة اهـ {قلت} وظاهر حديث الباب أنه فرض على اليهود يوم الجمعة بعينه، وسيأتى الكلام على في ذلك الأحكام (٣) قال القاضى عياض الظاهر أنه فرض عليهم تعظيم يوم الجمعة بغير تعيين

<<  <  ج: ص:  >  >>