(١٧٣٧) عن ابن عمر (سنده) حدثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا عبد الرزاق أنا معمر عن الزهرى عن سالم عن ابن عمر الحديث" (غريبه) (١) قال الحافظ لم تختلف الطرق عن ابن عمر فى هذا، وظاهره أنهم أتموا لأنفسهم فى حالة واحدة، ويحتمل أنهم أتموا على التعاقب، وهو الراجح من حيث المعنى، والا فيستلزم تضييع الحراسة المطلوبة وافراد الأمام وحده، ويرجحه ما رواه أبو داود (قلت والامام أحمد أيضا وهو الحديث الذى قبل هذا) عن ابن مسعود ولفظه "ثم سلم فقام أولئك أى الطائفة الثانية فقضوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا، ثم ذهبوا ورجع أولئك الى مقامهم فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا" اهـ وظاهره أن الطائفة الثانية والت بين ركعتيها ثم أتمت الطائفة الأولى بعدها اهـ (٢) (سنده) حدثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا عبد الرزاق أبنا ابن جريج حدثنى ابن شهاب عن صلاة الخوف وكيف السَّنة عن سالم بن عبد الله أن عبد الله ابن عمر كان يحدث أنه صلاها مع النبى صلى الله عليه وسلم الحديث" (٣) فى ذلك اشارة الى أن الصلاة المذكورة كانت غير الصبح، وعلى هذا فهى رباعية، وعند البخارى فى المغازى ما يدل على أنها كانت العصر، وفيه دليل على أن الركعة المقضية لابد فيها من القراءة لكل من الطائفتين