للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وعنه من طريق ثالث) قال غزوت مع رسول الله صلَّى الله عليه وآله وصحبه وسلَّم قبل نحد فوازينا العدوَّ فذكر الحديث.

(٣) باب نوع ثالث يتضمن اقتصار كل طائفة على ركعة مع الإمام بدون قضاء الثانية

(١٧٣٧) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صلَّى رسول الله صلَّى الله عليه وعلى آله وصحبه وسَّم لاة الخوف بذي قرد أرض من أرض بني سليم


خلافا لمن أجاز للثانية ترك القراءة، أفاده الحافظ (١) (سنده) حدثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا أبو اليمان أنا شعيب قال سألت الزهرى قال أخبرنى سالم أن عبد الله بن عمر قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث (٢) قبل بكسر القاف وفتح الموحدة أى جهة نجد، ونجد كل ما ارتفع من بلاد العرب، قال ابن اسحاق وغزا نجدا يريد بنى محارب وبنى ثعلبة من غطفان حتى نزل نخلا وهى غزوة ذات الرقاع اهـ "وقوله فوازينا "بالزاى أى قابلنا، قال صاحب الصحاح، يقال آزيت يعنى بهمزة ممدوة لا بالواو، والذى يظهر أن أصله الهمزة فقلبت واواً، قاله الحافظ (تخريجه) (ق. د. نس. مذ. هق) (الأحكام) أحاديث الباب تدل على أن الامام يصلى بطائفة من الجيش ركعة والطائفة الاخرى تكون قائمة تجاه العدو للحراسة، ثم تنصرف الطائفة التى صلت معه الركعة وتقوم تجاه العدو، وتأتى الطائفة الأخرى فتصلى معه الركعة الثانية بالنسبة للامام، والأولى بالنسبة لها، فاذا سلم الامام قضت كل طائفة لنفسها ركعة، وهذا هو النوع الثانى من أنواع صلاة الخوف، وقد رجح ابن عبد البر هذا النوع بقوة اسناد حديث ابن عمر ولموافقة الأصول فى أن المأموم لا يتم صلاته قبل سلام إمامه (قال النووى) وبهذا الحديث "يعنى حديث ابن عمر" أخذ الأوزاعى وأشهب المالكى وهو جائز عند الشافعى (قال الحافظ) وبهذه الكيفية أخذ الحنفية، وحكى هذه الكيفية صاحب البحر عن محمد واحدى الروايتين عن أبى يوسف، واستدل بقول طائفة على أنه لا يشترط استواء الفريقين في العدد، لكن لابد أن تكون التى تحرس تحصل الثقة بها فى ذلك، وتقدم قول الحافظ أن الطائفة تطلق على القليل والكثير حتى على الواحد، فلو كانوا ثلاثة ووقع لهم الخوف جاز لأحدهم أن يصلى بواحد ويحرس واحد، ثم يصلى الآخر وهو أقل ما يتصور في صلاة الخوف جماعة، والله أعلم.
(١٧٣٨) عن ابن عباس (سنده) حدثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا وكيع ثنا سفيان عن أبى بكر بن أبى الجهم بن صخير عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس (غريبه) (٣) بفتح أوله وثانية وهى أرض من بنى سليم كما فسرها الرواي، على

<<  <  ج: ص:  >  >>