للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مواجهة العدوِّ، ثمَّ ذهب هؤلاء فقاموا مقام أصحابهم مواجهوا العدوِّ وجاءت الطَّائفة الأخرى فصلَّى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة ثمَّ سلَّم، فكان لرسول الله صلىَّ الله عليه وعلى آله وصحبه وسلَّم ركعتان ولكلِّ طائفة ركعة


(تخريجه) (د. نس. هق. ك) وقال صحيح الاسناد ولم يخرجاه هكذا (قلت) وأقره الذهبى وسكت عنه أبو داود والمنذرى والحافظ في التلخيص، وكلهم رووه عن ثعلبة ابن زهدم الحنظلى قال كنا مع سعيد بن العاص فذكره، وكلهم رووه بزيادة "ولم يقضوا (وفي الباب) عن ابن عمر عند البزار بأسناد ضعيف؛ قال قال صلى الله عليه وسلم "صلاة الخوف ركعة على وجه كان" (الأحكام) أحاديث الباب تدل على أن الأمام يصلى بأحدى الطائفتين ركعة، ثم تذهب قِبَل العدو للحراسة فتأتى الطائفة الأخرى فتصلى معه الركعة الثانية ثم يسلم فتكون له ركعتان، ولكل طائفة ركعة ولا تقضى شيئا، أى لم يقض أحد من الطائفتين ركعة وحده بل يقتصر على الركعة التى صلاها مع الأمام، وبهذا قال أبو هريرة وأبو موسى الأشعرى من الصحابة وغير واحد من التابعين، ومنهم من قيَّد بشدة الخوف (قال النووى) وقد عمل بظاهره طائفة من السلف منهم الحسن البصرى والضحاك وإسحاق بن راهويه (وقال الشافعى ومالك والجمهور) إن صلاة الخوف كصلاة الأمن في عدد الركعات فان كانت في الحضر أربع ركعات، وإن كانت في السفر وجب ركعتان؛ ولا يجوز الاقتصار على ركعة واحدة في حال من الأحوال، وتأولوا هذا الحديث "يعنى حديث ابن عباس المتقدم في أول الباب الأول وفيه وعلى الخائف ركعة" على أن المراد ركعة مع الامام وركعة أخرى يأتى بها منفردا كما جاءت الأحاديث في صلاة النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه فى الخوف، وهذا التأويل لا بد منه للجمع بين الأدلة اهـ (قلت) نعم جاءت الأحاديث بقضاء ركعة، وجاءت أيضا بعدم القضاء وكلها صحيحة يحتج بها؛ والجمع ممكن بتعدد الواقعة وتكرر الصلاة في الواقعة الواحدة فكانت أنواعا، فيحمل القضاء على نوع منها، وعدمه على نوع آخر، وكانت أنواعا لبيان الجواز ودفع الحرج ومراعاة حال الخوف من شدة وغيرها (أما التصريح بعدم القضاء) فقد جاء في حديث ابن عباس وحذيفة وجابر عند النسائى وأبى داود والترمذى والحاكم والبيهقى بلفظ "فصلى بهم ركعة ولم يقضوا" وما في أحاديث الباب من كونها كانت للنبى صلى الله عليه وسلم ركعتان ولهم ركعة وأما تأويلهم قوله "ولم يقضوا" بأن المراد منه لم يعيدوا الصلاة بعدالأ من فبعيد جدا (فان قيل) قد جاء في الباب الأول

<<  <  ج: ص:  >  >>