للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وسجدتين، ثمَّ يقوم قائمًا حتى يصلوا ركعة أخرى (وفي رواية ثمَّ يقعد مكانه حتَّى يقضوا ركعة وسجدتين، بدل قوله ثمَّ يقوم قائمًا ثمَّ يتقدمون إلى مكان أصحابهم، ثمَّ يجئ أولئك فقومون مقام هؤلاء فيصليِّ بهم ركعة وسجدتين ثمَّ يقعد حتَّى يقضوا ركعة أخرى، ثمَّ يسلم عليهم


إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأما يحيى فذكر عن سهل قال يقوم الأمام وصف خلفه الحديث" (غريبه) (١) هذه الرواية رواها الأمام أحمد من طريق ثان عقب حديث الباب قال حدثنا روح ثنا شعبة ومالك بن أنس عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن صالح ابن خوَّات عن سهل بن أبى حثمة فذكر معناه، إلا أنه قال يصلى بالذين خلفه ركعة وسجدتين ثم يقعد مكانه حتى يقضوا ركعة وسجدتين، ثم يتحولوا إلى مقام أصحابهم، ثم يتحول أصحابهم إلى مكان هؤلاء فذكر معناه هذا نص الرواية بحروفها كما فى المسند (وقوله) فذكر معناه يعنى معنى الحديث المتقدم، وهو حديث الباب المروى من طريق محمد بن جعفر، يريد أن هذه الرواية لا تخالف حديث محمد بن جعفر إلا فى قوله "ثم يقعد مكانه" بدل قوله فى تلك "ثم يقوم قائما" ويجمع بينهما بأنه كان يقعد مكانه حتى يقضوا ركعة وسجدتين ثم يقوم قائمًا لتدركه الطائفة الأخرى فى القيام، فيصلى بها ركعة كما صلى بالطائفة الأولى والله أعلم (٢) رواية أبى داود "فيركع بهم ويسجد بهم ثم يسلم فيقومون فيركعون لأنفسهم الركعة الباقية، ثم يسلمون" وله فى رواية يزيد بن رومان "فصلى بهم الركعة التى بقيت من صلاته، ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم، ثم سلم بهم" والظاهر أنه صلى الله عليه وسلم فعل هذا مرة وهذا مرة وكلا الأمرين جائز وبهما أخذ مالك، وتقدم الكلام على اختياره لرواية يزيد بن رومان فى شرح الحديث السابق، وقال ابن بكير انه قال مالك، ثم رجع إلى حديث محيى بن سعيد عن القاسم "قال ابن عبد البر" وهذا الذى رجع اليه مالك بعد أن قال بحديث يزيد بن رومان إنما اختاره ورجع اليه للقياس على سائر الصلوات أن الأمام لا ينتظر المأموم، وأن المأموم إنما يقضى بعد سلام الامام، قال وهذا الحديث موقوف عند رواة الموطأ ومثله لا يقال رأيا وقد جاء مرفوعا مسندا اهـ (تخريجه) (خ. لك. طح. هق. قط. والأربعة) (الأحكام) حديثا الباب يدلان على أن من أنواع صلاة الخوف أن يصلى الأمام بطائفة ركعة، ثم ينتظر حتى يتموا لأنفسهم ركعة ويذهبوا فيقوموا وجاء العدو، ثم تأتى الطائفة الأخرى فيصلون معه الركعة الثانية؛ ثم ينتظر حتى

<<  <  ج: ص:  >  >>