للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(٥) باب نوع خامس

يتضمن صلاة الإمام بكل طائفة ركعتين بسلام

(١٧٤٤) عن أبي بكرة رضي الله عنه أنَّه قال صلىَّ بناء النبيِّ صلى الله عليه وسلم


يتموا لأنفسهم ركعة ويسلم بهم (قال الشوكانى) وقد حكى فى البحر أن هذه الصفة لصلاة الخوف قال بها على وابن عباس وابن مسعود وابن عمر وأبو هريرة وزيد بن ثابت وأبو موسى وسهل بن حثمة والهادى والقاسم والمؤيد بالله وأبو العباس (قال النووى) وبهذا أخذ (مالك والشافعى وأبو ثور) وغيرهم اهـ (قلت) وإلى حديثى الباب ذهب الأمام أحمد أيضا (قال الأثرم) قلت لأبى عبد الله "يعنى الأمام أحمد بن حنبل" تقول بالأحاديث كلها أو تختار واحدا منها؟ قال أنا أقول من ذهب اليها كلها فحسن، وأما حديث سهل فأنا أختاره اهـ. (قال الحافظ) واختلفوا فى كيفية رواية سهل بن أبى حثمة فى موضع واحد، وهو أن الأمام هل يسلم قبل أن تأتى الطائفة الثانية بالركعة الثانية أو ينتظرها فى التشهد ليسلموا معه؟ فبالأول قال المالكية؛ وزعم ابن حزم أنه لم يرد عن أحد من السلف القول بذلك، والله أعلم. ولم تفرق المالكية والحنفية حيث أخذوا بالكيفية التى فى هذا الحديث بين أن يكون العدو فى جهة القبلة أم لا؟ (وفرق الشافعى والجمهور) فحملوا حديث سهل على أن العدو كان فى غير جهة القبلة، فلذلك صلى بكل طائفة وحدها جميع الركعة، وأما إذا كان العدو فى جهة القبلة فعلى ما تقدم فى حديث ابن عباس أن الامام يحرم بالجميع ويركع بهم، فاذا سجد سجد معه صف وحرس صف الخ. ووقع عند مسلم من حديث جابر "صفنا صفين والمشركون بيننا وبين القبلة" (قلت حديث ابن عباس وجابر المشار اليهما رواهما الأمام أحمد وتقدما فى الباب الأول) قال وقال السهيلى اختلف العلماء فى الترجيح (فقالت طائفة) يعمل منها بما كان أشبه بظاهر القرآن (وقالت طائفة) يجتهد فى طلب الأخير منها فانه الناسخ لما قبله (وقالت طائفة) يؤخذ بأصحها نقلا وأعلاها رواة (وقالت طائفة) يؤخذ بجميعها على حسب اختلاف أحوال الخوف، فاذا اشتد الخوف أخذ بأيسرها مؤنة، والله أعلم
(١٧٤٤) عن أبى بكرة (سنده) حدّثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا روح ثنا أشعث عن الحسن عن أبى بكرة الحديث" (غريبه) (١) اسمه نُفيع بن الحارث بن كلدة بفتحتين ابن عمرو الثقفى أبو بكرة صحابى مشهور بكنيته أسلم في غزوة

<<  <  ج: ص:  >  >>