للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


أن يكبر الإمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سراً في نفسه، ثم يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات لا يقرأ في شئ منهن ثم يسلم سراً في نفسه - رواه الأمام الشافعى في مسنده - وفي اسناده مطرّف، ولكن قد قواه البيهقي بما رواه في المعرفة من طريق عبد الله بن أبى زياد الرصافي عن الزهرى بمعناه؛ وأخرج نحوه الحاكم من وجه آخر، وأخرجه أيضا النسائى وعبد الرازق وإسناده صحيح، وليس فيه قوله "بعد التكبيرة" ولا قوله "ثم يسلم سراً في نفسه" ولكنه أخرج الحاكم نحوها، أفاده الحافظ (وعن ابن عباس) رضي الله عنهما "أنه صلى على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب وقال لتعلموا أنه من السنة" رواه (خ. د. مذ) وصححه النسائى وقال فيه "فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة وجهر، فلما فرغ قال سنة وحق" (وعن أبى أمامة بن سهل) بن حنيف عن عبيد ابن السباَّق قال صلى بنا سهل بن حنيف على جنازة، فلما كبر التكبيرة الأولى قرأ بأم القرآن حتى أسمع من خلفه، ثم تابع تكبيره حتى إذا بقيت تكبيرة واحدة تشهَّد تسهُّد الصلاة ثم كبر وانصرف - رواه البيهقى (وعنه أيضا) أنه قال السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر ثم يقرأ بأم القرآن، ثم يصلى على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ثم يخلص الدعاء للميت ولا يقرأ الا في الأولى - رواه عبد الرازق والنسائى، وصحح الحافظ اسناده (وعن أبى هريرة) أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ على الجنازة أربع مرات "الحمد لله رب العالمين" أورده الحافظ الهيثمى؛ وقال رواه الطبرانى في الأوسط، وفيه ناهض بن القاسم ولم أجد من ترجمة، وبقية رجاله ثقات (الأحكام) الأحاديث الواردة تحت ترجمة "تتمة" الخ تدل على مشروعية قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة، والى ذلك ذهب الأئمة (الشافعى وأحمد واسحاق وداود) رحمهم الله؛ وحكاه ابن المنذر عن ابن مسعود وابن عباس وابن الزبير والمسور بن مخرمة وعبيد بن عمير والحسن بن على، وذهب الأئمة (أبو حنيفة واصحابه وسائر الكوفيين ومالك) إلى عدم القراءة، وحكاه ابن المنذر عن أبى هريرة وابن عمر وابن المسيب وطاوس وعطاء وابن سيرين وابن جبير والشعبى ومجاهد وحماد (واختلف الأولون) هل قراءة الفاتحة واجبة أم لا؟ فذهب إلى الوجوب الأمامان (الشافعى وأحمد) وغيرهما واستدلوا بحديث أم شريك "قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب" رواه ابن ماجة (قال الحافظ) وفي اسناده ضعف يسير اهـ، واستدلوا أيضا بالأحاديث التي تقدمت في كتاب الصلاة في باب وجوب قراءة الفاتحة كحديث "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب" رواه الأمام أحمد والشيخان والأربعة، وصلاة الجنازة صلاة (وفيها أيضا) مشروعية قراءة سورة مع الفاتحة في صلاة الجنازة لما تقدم في حديث

<<  <  ج: ص:  >  >>