ابن عباس أنه قرأ بفاتحة الكتاب وسورة وجهر، فلما فرغ قال سنة وحق، والى استحباب السورة بعد الفاتحة (ذهبت الشافعية) وظاهر حديث ابن عباس استحباب الجهر بالفاتحة والسورة في صلاة الجنازة، وقال بعض أصحاب الشافعى إنه يجهر بالليل كالليلية (قال النووى) اتفق الأصحاب على أنه يسر بغير القراءة من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء، واتفقوا على أنه يجهر بالتكبيرات والسلام، واتفقوا أيضاً على أنه يسر بالقراءة نهاراً، وفي الليل وجهان أصحهما أن يسر أيضاً كالدعاء اهـ ج (وذهب الجمهور) إلى انه لا يستحب الجهر في صلاة الجنارة، وتمسكوا بما روى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى على جنازة بالابواء فكبر ثم قرأ الفاتحة رافعاً صوته، ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال "اللهم هذا عبدك وابن عبديك اصبح فقيرا إلى رحمتك فأنت غنى عن عذابه، إن كان زاكيا فزكه، وإن كان مخطئا فاغفر له" اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده، ثم كبر ثلاث تكبيرات، ثم انصرف فقال ايها الناس انى لم أقرأ عليها أي جهراً إلا لتعلموا أنه سنة - رواه الحاكم وفي اسناده شرحبيل بن سعد (قال الحافظ) واختلفوا في توثيقه اهـ. وفي قول ابن عباس رضي الله عنهما في هذا الحديث "لم أقرأ أي جهراً إلا لتعلموا أنه سنة" (يْعنى ما قرأت جهراً إلا لتعلموا أن القراءة سنة) دليل على أن السنة في القراءة السرار، وقد تمسك به الجمهور وبما في حديث أبى أمامة الأول من أحاديث التتمة "ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سراً في نفسه" (وفيها أيضا) دليل على مشروعية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجنازة، وبه قال الأئمة الأربعة وجمهور العلماء واختاروا أن تكون عقب التكبيرة الثانية الا المالكية فقد اختاروا أن يحمد الله عز وجل عقب التكبيرة الأولى، ثم يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو ثم يكبر الثانية، ثم يدعوا وهكذا يكرر الدعاء عقب التكبيرتين الباقيتين، ثم يسلم (وفيها أيضاً) دليل على مشروعية السلام، وحكى النووى الأجماع على ذلك، وذكر اختلاف الائمة في عدده وهل يسر به أو يجهر، وذكر أيضا اختلافهم في رفع اليدين عند التكبيرات، وتقدم ذلك في آخر أحكام الباب السابق فارجع اليه ان شئت (فائدة) قال النووى في المجموع مذهب الشافعى في المسبوق الذي فاته بعض التكبير أنه يلزمه تدارك باقى التكبيرات بعد سلام الأمام، وحكاه ابن المنذر عن ابن المسيب وعطاء وابن سيرين وبه أقول، قال وروينا عن ابن عمر أنه لا يقضيه، وبه قال الحسن البصرى وايوب والأوزاعى، وحكاه العبدرى عن ربيعة، قال وهو اصح الروايتين عند احمد رحمه الله (واما المسبوق) الذي ادرك بعض صلاة الأمام فمذهب الشافعى انه يكبر في الحال