للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نهى أن يتوضأ الرجل من فضل وضوء المرأة (٤) (ومن طريق رابع) (٥) عن ابي الحاجب عن رجل (٦) من أصحاب النبى صلي الله عليه وسلم م بني غفار أن النبى صلي الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل من فضل طهور المرأة.

فصل في الرخصة في ذلك

(٢٢) عن ابن عباس رضى الله عنهما عن ميمونة زوج النبي صلي الله عليه وسلم قالت


(غريبه) (١) السؤر بضم السين بهدها همزة ساكنة مثل قفل وو جمعه آسار مثل أقفال قال النووى في تهذيب الأسماء واللغات السؤر بالهمزة بقية الشراب وغيره (٢) (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عبد الصمد ثنا شعبة به (٣) (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي قال ثنا سليمان بن داود (يعني الطيالسي) ثنا شعبة (٤) بفتح الواو لأن المراد به الماء الفاضل في الاناء بعد الفراغ من الوضوء قال الفظ وكذا يقال في قوله (طهور المرأة) بفتح الطاء أيضا (٥) (سنده (حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا سليمان التيمي عن أبي الحاجب عن رجل من أصحاب النبى صلي الله عليه وسلم من بني غفار الخ (٦) هو الحكم بن عمرو الغفاري رضى الله عنه (تخريجه) الحديث رواه الامام أحمدرحمه الله من أربع طرق كما علمت فالرواية الاولى لم أقف على من أخرجها غيره (والثانية) أخرجها الدارقطني بلفظ (نهى أن يتوضأ الرجل بفض وضوء المرأة أو قال شرابها) (والثالثة) أخرجها النسائى وابن ماجة (والرابعة) أخرجها ------) وقال حديث حسن (قلت) وهذه الروايات كلها جيدة الأسانيد (قال الحافظ في الفتح) حديث الحطم بن عمرو أخرجه أصحاب السنن وحسنه الترمذى وصححه ابن حبان اهـ (الأحكام) قال الترمذى عقب اخراج الحديث وكره بعض الفقهاء الوضوء بفضل طهور المرأة وهو قول أحمد واسحق يكرها فضل طهورها ولم يربايا بفضل سؤرها بأسا اهـ (قلت) وأحاديث الباب تعضدهما لكن يعارضها حديث ميمونة الآتي (أن النبى صلي الله عليه وسلم بفضل غسلها من الجنابة) رواه الامام احمدومسلم (قال الحافظ) ويمكن الجمع بأن تحمل أحاديث النهي علي ما تساقط من الاعضاء والجواز علي ما بقى من الماء قال وبذلك جمع الخطابي قال أو يحمل النهى علي التنزيه جمعا بين الادلة والله أعلم.
(٢٢) عن ابن عباس (سنده) حدثنا عبد الله حدثني ابي ثنا هاشم بن القاسم

<<  <  ج: ص:  >  >>