للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أجنبت (١) أنا ورسول الله صلي الله عليه وسلم فاغتسلت من جفنة (٢) ففضلت فضلة فجاء رسول الله صلي الله عليه وسلم ليغتسل بمنها فقلت اني قد اغتسلت منها فقال ان الماء ليس عليه جنابة (٣) أو لا ينجسه شئ فاغتسل منه.

(٢٣) عن عكرمة عن اب عباس رضى الله عنهما أن بعض أزواج الني صلي الله عليه وسلم اغتسلت من الجنابة فتوضأ النبى صلى الله عليه وسلم بفضله (٤) فذكرت له ذلك فقال ان الماء لا ينجسه شئ.


قال ثنا شريك عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس الخ (غريبة) (١) (قال الخطابى أصل الجنابة البعد ولذلك قيل للغريب جنب أي بعيد وسمى الجامع ما لم يغتسل جنبا لمجانبته الصلاة وقراءة القرآن كما سمى الغريب جنبا لبعده عن أهله ووطنه (قلت) عبر بالمجامع أى باعتبار الغالب الا فالمحتلم يسمى جنب أيضا (فائدة) قال الخطابى روى أربع لا يجنبن , الثوب والانسان والأرض والماء, وقسروه أن الثوب اذا أصابه عرق الجنب والحائض لم يتنجس والانسان اذا اصابته الجنابة لم ينجس وان صافحه جنب أو مشرك لم ينجس , والماءان ادخليده فيه جنب أو اغتسل فيه لم ينجس , والارض ان اغتسل عليها جنب لم تنجس اهـ (٢) الجفنة بفتح الجيم وسكون الفاء هى القصعة الكبيرة وتجمع على جفان بكسر الجيم وجفنات بفتحات (٣) رواية الترمذى أن الماء لا يجنب بضم الياء وكسر النون ويجوز فتح الياء وضم النون قال الزعفراني أي لا يصير جنبا كذا في المرقاة (تخريجه) قال الحافظ أخرجه أصحاب السنن والدار قطنى وصححه الترمذى وبن خزيمة وغيرهما من حديث اب عباس عن ميمونة قالت أجنبت فذكر الحديث بلفظ حديث الباب الا قوله لا بنجسه شئ فليس فيه وعزاه للدارقطني قال وقد أعله قوم بسماك بن حرب رواية عن عكرمة لأنهكان يقبل التلقين لكن قد رواه عن شعبة وهو لا يحمل عن مشايخه الا صحيح حديثهم اهـ (قلت) وحديث الباب أخرجه أيضا الدارمى عن يزيد بن عطاء والطحاوي والحاكم عن سفيان كلهم عن سماك بن حرب وهذا حديث صحيح في الطهارة ولم يخرجاه ولم يحفظ له علة (قلت) وأقره الذهبى.
(٢٢) عن عكرمة (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبيثنا علي بن اسحاق ثنا عبد الله أنا سفيان عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس الخ (غريبة) (٤) أي بفضل غسلها (تخريجه) الأربعة وصححه الترمذى وابن خزيمة وهو بمعنى الحديث السابق الا أن ذاك من مسند ميمونة

<<  <  ج: ص:  >  >>