السلام على أهل القبور ثلاث مرات من كان منكم من المؤمنين والمسلمين، أنتم لنا فرط ونحن لكم تبع، عافانا الله وإياكم، رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه اسماعيل بن عياش؛ وفيه كلام وقد وثق، أورد هذه الأحاديث الثلاثة الحافظ الهيثمي ويعضدها ما تقدم من أحاديث الباب (وعن ابن عباس) رضي الله عنهما قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال السلام عليكم يا أهل القبور يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر، رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب (وعن الحسن البصري) قال من دخل المقابر فقال اللهم رب الأجسام البالية والعظام النخرة التي خرجت من الدنيا وهي بك مؤمنة أدخل عليها روحا (بفتح فسكون أي رحمة) منك وسلاما مني؛ استغفر له كل مؤمن مات منذ خلق آدم، رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (الأحكام) أحاديث الباب تدل على مشروعية السلام على الأموات عند زيارتهم والدعاء لهم بالعافية، وباستحباب ذلك قال جمهور العلماء (قال الخطابي وغيره) إن السلام على الأموات والأحياء سواء في تقديم السلام على عليكم، بخلاف ما كانت الجاهلية عليه كقولهم.
عليكم سلام الله قيس بن عاصم ورحمته ما شاء أن يترجما أهـ
(قال النووي رحمه الله) ويستحب للزائر أن يسلم على المقابر ويدعو لمن يزوره ولجميع أهل المقبرة، والأفضل أن يكون السلام والدعاء بما ثبت في الحديث، ويستحب أن يقرأ من القرآن ما تيسر ويدعو لهم عقيها، نص عليه الشافعي واتفق عليه الأصحاب، قال الحافظ أبو موسى الأصفهاني رحمه الله في كتابه آداب زيارة القبور، الزائر بالخيار إن شاء زار قائما وإن شاء قعد كما يزور الرجل أخاه في الحياة، فربما جلس عنده وربما زاره قائما أومارا، قال وروى القيام عند القبر من حديث أبي أمامة والحكم بن الحارث وابن عمر وأنس، وعن جماعة من السلف رضي الله عنهم، قال أبو موسى وقال الإمام أبو الحسن محمد ابن مرزوق الزعفراني وكان من الفقهاء المحققين في كتابه في الجنائز ولا يستلم القبر بيده ولا يقبله، قال وعلى هذا مضت السنة، قال أبو الحسن واستلام القبور وتقبيلها الذي يفعله العوام الآن من المبتدعات المنكرة شرعا ينبغي تجنب فعله وينهى فاعله وينهى فاعله، قال فمن قصد السلام على ميت سلم عليه من قبل وجهه، وإذا أراد الدعاء تحول عن موضعه واستقبل القبلة، قال أبو موسى وقال الفقهاء المتبحرون الخراسانيون المستحب في زيارة القبور أن يقف مستدير القبلة مستقبلا وجه الميت يسلم ولا يمسح القبر ولا يقبله ولا يمسه =، فإن ذلك عادة النصارى، قال وما ذكروه صحيح لأنه قد صح النهي عن تعظيم القبور، ولأنه إذا لم يستحب استلام الركنين الشاميين من أركان الكعبة لكونه لم يسن استحباب استلام الركنين الآخرين، فلأن لا يستحب