للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمسكين، فقال يا رسول الله أقلل لي قال فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا، قال حسبي يا رسول الله إذا أديت الزكاة إلى رسولك فقد برئت منها إلى الله ورسوله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إذا أديتها إلى رسولي فقد برئت منها، فلك أجرها وإثمها على من بدلها.

(٢) باب افتراض الزكاة والحث عليها والتشديد في منعها

(٩) عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى


تنزل عليه (١) لعله يريد تقليل اللفظ ولذلك أجابه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله "فآت ذا القربى حقه والمسكين الخ" الآية لكونها قليلة المبنى كثيرة المعنى (٢) أي يكفيني ويسقط عني فرض الزكاة إذا أديتها إلى رسولك؟ (تخريجه) أورده الهيثمي وقال رواه أحمد والطبراني في الكبير ورجاله رجال صحيح (الأحكام) أحاديث الباب تدل على فضل الصدقة سواء أكانت واجبة أم تطوعا وأن الله تعالي يتقبلها من عبده ويثيبه عليها ويبارك له في ماله فيزداد وينمو إذا أخرجها من حلال بإخلاص وحسن نية مراعيا في ذلك وجه الله تعالى لا لرياء ولا سمعة (وفيها أيضا) ذم البخيل؛ وإن البخل لا يزيد في المال، بل يذهب البركة منه فضلا عن حرمان صاحبه من الثواب، ووقوعه تحت طائلة العذاب، لا سيما إذا بخل بالصدقة الواجبة، قال تعالى "والذين يكنزون الذهب والفضة لا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون" (وفيها أيضا) أنه كلما أنفق الإنسان في طاعة الله أخلفه الله عز وجل وضاعفه له أضعافا كثيرة، لأن خزائنه ملأى لا تنفد بالإنفاق ليلا ونهارا (وفيها أيضا) فضل أكل الإنسان من كسبه والإنفاق على العيال ثم الأقارب المساكين وأبناء السبيل مع عدم التبذير (وفيها) أن من أدى زكاة ماله للإمام القائم بمصالح الرعية أو نائبه فقد بريء منها إلى الله ورسوله، أي سقط عنه فرض الزكاة وأجير عليها (وفيها غير ذلك) تقدم في خلال الشرح (وفي الباب) أحاديث كثيرة ستأتي في أبواب صدقة التطوع.

(٩) عن ابن عباس (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا وكيع ثنا زكريا بن اسحق المكي عن يحيى بن عبدالله بن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم- الحديث"

<<  <  ج: ص:  >  >>