للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(١٠) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله، وقال فلما قام أبو بكر وارتد من ارتد أراد أبو بكر تنالهم، قال عمر كيف تقاتل هؤلاء القوم وهم يصلون؟ قال


(١٠) عن أبي هريرة (سنده) حدثنا عبدالله حدثني أبي ثنا روح ثنا محمد بن أبي حفصة ثنا الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة - الحديث" (غريبه) (١) أي مع محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في رواية أخرى لأبي هريرة أيضا عند الإمام أحمد بلفظ "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، ثم قد حرم على دماؤهم وأموالهم وحسابهم على الله عز وجل" وتقدم هذا الحديث في باب حكم الإقرار بالشهادتين في الجزء الأول من كتاب الإيمان (٢) زاد في رواية ستأتي في الحديث التالي إلا بحقها، أي كلمة الإسلام وهي لا إله إلا الله مع محمد رسول الله كما تقدم، ورواية البخاري "إلا بحقه" أي الإسلام من قتل النفس المحرمة أو ترك الصلاة أو منع الزكاة بتأويل باطل (وحسابهم على الله) فيما يسره فيثيب المؤمن ويعاقب المنافق (٣) أي بالخلافة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم "وارتد من ارتد" من العرب، بعض بعبادة الأوثان، وبعض بالرجوع إلى إتباع مسيلمة وهم أهل اليمامة وغيرهم، واستمر بعض على الإيمان إلا أنه منع الزكاة بغيا وشحا، ولذلك سموا في لسان الشرع أهل بغي ولم يسموا على الإنفراد كفارا، وإن كانت الردة قد أضيفت إليهم لمشاركتهم المرتدين في منع بعض ما منعوه من حقوق الدين، وذلك أن الردة اسم لغوي، فكل من انصرف عن أمر كان مقبلا عليه فقد ارتد عنه، وقد وجد من هؤلاء القوم الإنصراف عن الطاعة ومنع الجق وانقطع عنهم اسم الثناء والمدح وعلق بهم الاسم القبيح لمشاركتهم القوم الذين كان ارتدادهم حقا؛ وقد زعم بعض الرافضة أن مانعي الزكاة كانوا متأولين في منعها وكانوا يزعمون أن الخطاب في قوله تعالى "خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم" خطاب خاص في مواجهة النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره، وأنه مقيد بشرائط لا توجد فيمن سواه، وذلك أنه ليس لأحد من التطهير والتزكية والصلاة على المتصدق ما كان النبي صلى الله عليه وسلم، ومثل هذه الشبهة إذا وجدت كان ذلك مما يعذر فيه أمثالهم ويرفع السيف عنهم، وزعموا أن قتالهم كان عسفا، وهذا زعم باطل وتأويل عاطل، لأن قوله تعالى "خذ من أموالهم صدقة" غير مختص به صلى الله عليه وسلم بل يشاركه فيه الأمة، والفائدة في مواجهة النبي صلى الله عليه وسلم بالخطاب

<<  <  ج: ص:  >  >>