للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(٢٥) حدثنا عبد الله قال حدثني أبي حدثنا ثنا أبو كامل ثنا حماد بن سلمة قال أخذت هذا الكتاب من ثمامة بن عبدالله بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب لهم أن هذه فرائض الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن سئلها من المسلمين التي أمر الله عز وجل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن سئلها من المسلمين على وجههها فليعطها، ومن سئل فوق ذلك فلا يعطه فيما دون خمس وعشرين من الإبل، ففي كل


(٢٥) حدثنا عبد الله (غريبه) (١) في لفظ البخاري أن أبا بكر كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين، هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين والتي أمر بها رسوله الخ (٢) معنى قرض هنا أوجب أو شرع يعني بأمره الله تعالى، وقيل معناه قدر لأن إيجابها ثابت بالكتاب فيكون المعنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ذلك (قال الحافظ) وقد يرد الفرض بمعنى البيان، كقوله تعالى "قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم" وبمعنى الإنزال كقوله عز وجل "إن الذي فرض عليك القرآن" وبمعنى الحل، كقوله جل شأنه "ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له" وكل ذلك لا يخرج عن معنى التقدير، وقد قال الراغب كل شيء ورد في القرآن فرض على فلان فهو بمعنى الإلزام، وكل شيء ورد فرض له فهو بمعبى لم يحرم عليه، وذكر أن معنى قوله تعالى "إن الذي فرض عليك القرآن" أي أوجب عليك العمل به، وهذا يؤيد قول الجمهور إن الفرض مرادف للوجوب، وتفريق الحنفية بين الفرض والواجب باعتبار ما يثبتان به لا مشاحة فيه، وإنما النزاع في حمل ما ورد من الأحاديث الصحيحة على ذلك، لأن اللفظ السابق لا يحمل على الاصطلاح الحادث أهـ (٣) أي من سئل زائدا على ذلك في سن أو عدد له المنع، ونقل الرافعي الاتفاق على تجريحه، وقيل معناه فليمنع الساعي وليتول إخراجه بنفسه أو يدفعها إلى ساع آخر، فإن الساعي الذي طلب الزيادة يكون بذلك متعديا وشرطه أن يكون أمينا، (قال الحافظ) لكن محل هذا إذا طلب الزيادة بغير تأويل أهـ (قال الشوكاني) ولعله يشير بهذا إلى الجمع بين هذا الحديث وحديث "سيأتيكم ركب مبغضون، فإذا أتوكم فرحبوا بهم وخلوا بينهم وبين ما يبغون

<<  <  ج: ص:  >  >>