للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خمس ذود شاة فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها ابنة مخاض فابن لبون ذكر فإذا بلغت ستة وثلاثين ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين، فإذا بلغت ستة وأربعين ففيها حقة طروقة الفحل إلى ستين، فإذا بلغت ستة وسبعين ففيها ابنتا لبون إلى تسعين، فإذا بلغت إحدى وتسعين ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى عشرين ومائة، فإن زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين ابنة لبون وفي كل خمسين حقة، فإذا تباين أسنان الإبل في فرائض الصدقات، فمن بلغت عنده صدقة الجذعة وليس عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه ويجعل


فإن عدلوا فلأنفسهم وإن ظلموا فعليها وارضوهم فإن تمام زكاتكم رضاهم" أخرجه أبو داود من حديث جابر بن عتيك، وفي لفظ للطبراني من حديث سعد بن ابي وقاص "ادفعزا إليهم ما صلوا الخمس" فتكون هذه الأحاديث محمولة على أن للعامل تأويلا في طلب الزائد على الواجب (١) الرواية المشهورة خمس ذود بإضافة ذود إلى خمس، وروى بتنوين خمس ويكون ذود بدلا منه. حكاه ابن عبد البر والقاضي عياض وغيرهما والمعروف الأول، ونقله ابن عبد البر والقاضي عن الجمهور "قال أهل اللغة" الذود من الثلاثة إلى العشر لا واحد له من لفظه، إنما يقال في الواحد بعير وكذلك النفر والرهط والقوم والنساء وأشباه هذه الألفاظ لا واحد لها من لفظها. قالوا وقوله خمس ذود كقوله خمسة أبعرة وخمسة جمال وخمس نوق وخمس نسوة. قال سيبويه تقول ثلاث ذود لأن الذود مؤنث وليس باسم كسر عليه مذكرة. ثم الجمهور على أن الذود من ثلاثة إلى العشرة، وقال أبو عبيد ما بين ثلاث إلى تسع. وهو مختص بالإناث نقله النووي (٢) المراد أنه يجب بعد مجاوزة المائة والعشرين بواحدة في كل أربعين بنت لبون، فيكون الواجب في مائة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون، وإلى هذا ذهب الجمهور، ولا اعتبار بالمجاوزة بدون واحدة كنصف أو ثلث أو ربع (قال الشوكاني) وإلى ما قاله الجمهور ذهب الناصر والهادي في الأحكام حكى ذلك عنهما المهدي في البحر، وحكى في البحر أيضا عن على وابن مسعود والنخعي وحماد والهادي وأبي طالب والمؤيد بالله وأبي عباس أن الفريضة تستأنف بعد المائة والعشرين، فيجب في الخمس

<<  <  ج: ص:  >  >>