للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده إلا جذعة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده، وعنده بن لبون فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين إن استيسر له أو عشرين درهما، ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون وليست عنده إلا الحقة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين، ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون وليست عنده ابنة لبون وعنده ابنة مخاض فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهما، ومن بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليس عنده إلا ابن لبون ذكر فإنه يقبل منه وليس معه شيء، ومن لم يكن


شاة ثم كذلك، واحتج لهم بقوله صلى الله عليه وسلم "وما زاد على ذلك استؤنفت الفريضة، وهذا إن صح كان محمولا على الاستئناف بمعنى الرجوع إلى إيجاب شاة في كل خمس إلى خمس وعشرين على حسب التفصيل المتقدم بأنه متضمن للإيجاب يعني إيجاب شاة مثلا في الخمس الزائدة على مائة وعشرين وحديث الباب وما في معناه متضمن الإسقاط، لأنا نقول هو وهم ناشيء من قوله "وإذا زادت ففي كل أربعين" فظن أن معناه في كل أربعين من الزيادة فقط وليس كذلك، بل معناه في كل أربعين من الزيادة والمزيد، وحكي في الفتح (عن أبي حنيفة) مثل قول علي وابن مسعود ومن تبعهما وقيده في البحر بأنه يقول بذلك إلى مائة وخمس وأربعين، ثم له فيما زاد روايتان كالمذهب الثاني (١) فيه دليل على أنه يجب على المتصدق قبول ما هو أدون ويأخذ التفاوت من جنس غير جنس الواجب، وكذا العكس (وذهبت الهادوية) إلى أن الواجب إنما هو زيادة فضل القيمة من المصدق أو رب المال ويرجع في ذلك إلى التقويم، لكن أجاب الجمهور عن ذلك بأنه لو كان كذلك لم ينظر إلى ما بين السنين في القيمة وكان العرض يزيد تارة وينقص أخرى لاختلاف ذلك في الأمكنة والأزمنة، فلما قدر الشارع التفاوت بمقدار معين لا يزيد ولا ينقص كان ذلك هو الواجب في الأصل في مثل ذلك، ولولا تقدير الشارع بذلك

<<  <  ج: ص:  >  >>