للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عنده إلا ربع من الإبل فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها وفي صدقة الغنم في سئامتها إذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة، فإن زادت ففيها شاتان إلى مائتين، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة، فإذا زادت ففي كل مائة شاة، ولا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المتصدق ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، وإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة شاة واحدة فليس


لتعينت بنت المخاض مثلا ولم يجز أن تبدل بابن لبون مع التفاوت (وذهب أبو حنيفة) غلىأنه يرجع إلى القيمة فقط عند التعذر (وذهب زيد بن علي) إلى أن الفضل بين كل سنين شاة أو عشرة دراهم (١) أي إلا أن يتطوع متبرعا (٢) السائمة من المواشي هي التي ترعى نفسها، والتقييد بالسائمة يخرج المعلوفة فلا زكاة فيها، وإلى ذلك ذهب الأئمة (أبو حنيفة والشافعي وأحمد) سوى المالكية بين السائمة والمعلوفة في وجوب الزكاة (٣) بفتح العين المهملة وضمها وقيل بالفتح فقط وقيل بالفتح العيب العيب وبالضم العور، وتقدم الخلاف في مقدار ذلك في شرح الحديث السابق "وقوله ولا تيس" بتاء فوقية مفتوحة وياء تحتية ساكنة، ثم سين مهملة، وهو فحل الغنم وقيده ابن التين أنه من المعز (٤) أي المالك ورواية البخاري المصدق بدون تاء (قال الحافظ) اختلف في ضبطه، فالأكثر على أنه بالتشديد (يعني تشديد الصاد المهملة) والمراد به المالك، وهذا اختيار أبي عبيد (قلت ويؤيده رواية الإمام أحمد) قال وتقدير الحديث لا تؤخذ هرمة ولا ذات عيب أصلا، ولا يؤخذ التيس وهو فحل الغنم إلا برضا المالك لكونه يحتاج إليه ففي أخذه بغير اختياره إضرار به والله أعلم، وعلى هذا فالاستثناء مختص بالثالث، ومنهم من ضبطه بتخفيف الصاد وهو الساعي، وكأنه يشير بذلك إلى التفويض إليه في اجتهاده لكونه يجري مجرى الوكيل فلا يتصرف بغير المصلحة فيتقيد بما تقتضيه القواعد، وهذا قول الشافعي في البويطي، ولفظه ولا تؤخذ ذات عوار ولا تيس ولا هرمة إلا أن يرى المصدق أن ذلك أفضل للمساكين فيأخذه على النظر أهـ. وهذا أشبه بقاعدة الشافعي في تناول الاستثناء جميع ما ذكر قبله، فلو كانت الغنم كلها معيبة مثلا أو تيوسا أجزاه أن يخرج منها (وعند المالكية) يلتزم المالك أن يشتري شاة مجزئة تمسكا بظاهر هذا الحديث (وفي رواية أخرى) عندهم كالأول أهـ (٥) لفظ شاة الأول منصوب على أنه مميز عدد

<<  <  ج: ص:  >  >>