للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيها شيء إلا أن يشاء ربها، وفي الرقة ربع العشور، فإذا لم يكن المال إلا تسعين ومائة درهم فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها.

(٤) باب جامع لأنواع تجب فيها الزكاة وبيان نصاب كل منها

(٢٦) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس فيما دون خمس آواق من الورق صدقة وليس فيما دون خمس


أربعين، ولفظ شاه الثاني منصوب أيضا على أنه مميز نسبة ناقصة إلى السائمة (١) بكسر الراء وتخفيف القاف، هي الفضة الخالصة سواء كانت مضروبة أو غير مضروبة (قال الحافظ) قيل أصلها الورق فحذفت الواو وعوضت الهاء، وقيل تطلق على الذهب والفضة بخلاف الورق وعلى هذا قيل أن الأصل في زكاة النقدين نصاب الفضة، فإذا بلغ الذهب ما قيمته مائتا درهم فضة خالصة وجبت فيه الزكاة وهي ربع العشر، وهذا قول الزهري وخالفه الجمهور وسيأتي البحث عن ذلك في باب زكاة الذهب والفضة إن شاء الله تعالى (تخريجه) (د. نس. خ) وقطعه في عشرة مواضع، رواه الدارقطني كذلك، وله فيه في رواية في صدقة الإبل، فإذا بلغت احدى وعشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقه (قال الدارقطني) هذا إسناد صحيح ورواته كلهم ثقات (الأحكام) تقدم الكلام على أحكام زكاة الإبل والغنم وبيان مذاهب الأئمة في خلال الشرح وسيأتي الكلام على أحكام الأنواع الأخرى كل نوع في بابه المختص به إن شاء الله تعالى.

(٢٦) عن أبي سعيد الخدري (سنده) حدثنا عبدالله حدثني أبي ثنا يعقوب ثنا أبي ابن اسحق قال حدثني محمد بن يحيى بن حبان ومحمد بن عبدالله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة وهما رجلان من الأنصار من بني مازن بن النجار وكانا ثقة عن يحيى بن عمارة بن أبي حسن وعباد بن تميم وهما من رهطهما وكانا ثقة عن أبي سعيد الخدري- الحديث" (غريبه) (٢) بالتنوين وحذف الياء التحتية، وكذا في رواية البخاري (وفي رواية) أواقي بإثبات الياء مشددة وكلاهما جمع أوقية بضم الهمزة وتشديد الياء (قال ابن السكيت) كل ما كان من هذا النوع واحده مشدد إجاز في جمعه التشديد والتخفيف، وحكى وقية بحذف الهمزة وفتح الواو، ويجمع على وقايا مثل ضحية وضحايا، واتفقوا على أن مقدارها أربعون درهما، وهي أوقية الحجاز فتكون الأواقي الخمس مائتي درهم وهو نصاب الفضة بدرهم الوزن المتعارف الذي يبلغ به الرطل المصري مائة وأربعة

<<  <  ج: ص:  >  >>