للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من الإبل صدقة وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة

(٢٧) عن قزعة وقد سأل أبا سعيد الخدري رضي الله عنه عن أشياء قال وسألته عن الزكاة فقال لا أدري أرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أم لا، في مائتي درهم خمسة دراهم وفي أربعين شاة شاة إلى عشرين ومائة، فإن زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين، فإذا زادت ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة، فإذا زادت ففي كل مائة شاه (وفي الإبل في خمس شاة) وفي عشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه، وفي خمس وعشرين


وأربعين درهما. وهذا هو الدرهم الذي قدر به نصاب الزكاة والديات وغيرها (١) جمع وسق بفتح الواو ويجوز كسرها كما حكاه صاحب المحكم وجمعه حينئذ أوساق كحمل وأحمال، وهو ستون صاعا بالاتفاق. وقد وقع في رواية ابن ماجة من طريق أبي البختري عن أبي سعيد أيضا نحو هذا الحديث، وفيه والوسق ستون صاعا. وأخرجها أبو داود لكن قال ستون مختوما، وللدارقطني من طريق عائشة الوسق ستون صاعا؛ وفيه دليل على أن الزكاة لا تجب فيما دون خمسة أوسق. وسيأتي البحث عن ذلك في بابه إن شاء الله تعالى (تخريجه) (ق. والأربعة)

(٢٧) عن قزعة (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثني معاوية يعني ابن صالح عن ربيعة بن يزيد قال حدثني قزعة قال أتيت أبا سعيد وهو مكثور عليه فلما تفرق الناس عنه قلت إني لا أسألك عما يسألك هؤلاء عنه، قلت أسألك عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مالك في ذلك من خير، فأعادها عليه؛ فقال كانت صلاة الظهر تقام فينطلق أحدنا إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يأتي أهله فيتوضأ ثم يرجع إلى المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى، قال وسألته عن الزكاة فقال لا أدري أرفعه الخ- الحديث" (غريبه) (٢) هو ابن يحيى البصري، روى عن أبي سعيد وأبي هريرة وابن عمر، وروى عنه مجاهد وعاصم الأحول. وثقه العجلي، له في البخاري فرد حديث (٣) الظاهر أن القائل لا أدري هو قزعة، يعني الشك هل رفع أبو سعيد الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو قاله موقوفا عليه. وقد جاء نحو هذا الحديث عن غير أبي سعيد عند الشيخين والإمام أحمد وغيرهم مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم (٤) يعني ربع العشر وتقدم بيان الدرهم

<<  <  ج: ص:  >  >>