للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين، فإذا زادت واحدة ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين، فإذا زادت واحدة ففيها حقة إلى ستين، فإذا زادت واحدة فيها جذعة إلى خمس وسبعين، فإذا زادت ففيها ابنتا لبون إلى تسعين، فإذا زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلى تسعين فإذا زادت واحدة ففيها حقتان إلى عشرين ومائة، فإذا زادت ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون

(٢٨) عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده (معاوية بن حيدة رضي الله عنه) قال سمعت نبي الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم يقول في كل إبل سائمة في كل أربعين ابنة لبون لا تفرق إبل عن حسابها من أعطاها مؤتجرا فله أجرها، ومن منعها فإنا آخذوها منه


الحديث السابق (١) ليس هذا آخر الحديث "وبقيته" وسألته عن الصوم في السفر فذكر حكم الصوم والأفطار في السفر. وقد تضمن هذا الحديث ثلاثة أحكام (الأول) في تطويل القيام في الركعة الأولى من صلاة الظهر وتقدم في باب القراءة في الظهر والعصر رقم ٥٧٠ صحيفة ٢٢٣ من الجزء الثالث، وذكرته هنا عقب السند (الثاني) تضمن انواعا تجب فيها الزكاة، وهو المذكور في هذا الباب لمناسبة الترجمة (والثالث) تضمن حكم الصوم والإفطار في السفر، وسيأتي في باب الفطر والصوم في السفر من كتاب الصيام إن شاء الله تعالى، والله الموفق (تخريجه) لم أقف عليه بهذا السياق لغير الإمام أحمد وسنده جيد وله شواهد صحيحة

(٢٨) عن بهز بن حكيم (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا اسماعيل ابن علية عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال سمعت نبي الله صلى الله عليه وسلم - الحديث" (غريبه) (٢) السائمة من الماشية الراعية المرسلة في مرعاها، يقال سامت تسوم سموما واسمتها أنا، ويستفاد منه عدم الزكاة في المعلوفة (٣) أي لا يفرق أحد الخليطين إبله عن إبل صاحبه فرارا من الصدقة، فقوله عن حسابها اي عن مقدارها وعددها الذي تجب فيه الزكاة، كما إذا كان لأحد الخليطين ثلاث من الإبل وللأخر اثنان فإن في مجموعها شاة، ولو فرقاها لا يجب عليهما شيء (٤) أي طالبا للأجر طيبة بها نفسه يبتغي بذلك وجه الله تعالى (٥) استدل به على أنه يجوز للأمام أن يأخذ الزكاة قهرا إذا لم يرض رب المال

<<  <  ج: ص:  >  >>