للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وشطر إبله عزمة من عزمات ربنا عز وجل، لا يحل لآل محمد منها شيء


وعلى أنه يكتفى بنية الإمام كما ذهب إلى ذلك الشافعية والهادوية؛ وعلى أن ولاية قبض الزكاة إلى الإمام، وإلى ذلك ذهبت العترة (وأبو حنيفة وأصحابه ومالك والشافعي) في أحد قوليه (١) في بعض الروايات "وشطر ماله" وجمهور المحدثين على أن شطر بالنصب معطوف على الضمير في آخذوها باعتبار محله، وظاهره أن من منع الزكاة أخذت منه الزكاة وأخذ ماله أي نصفه عقوبة له على منع الزكاة "وقال صاحب النهاية" قال الحربي غلط الراوي في لفظ الرواية إنما هو "وشطر ماله" يعني بضم الشين المعجمة وكسر الطاء المهملة مبني للمجهول، أي يجعل ماله شطرين ويتخير عليه المصدق فيأخذ الصدقة من خير النصفين عقوبة لمنعه الزكاة أما مالا تلزمه فلا (وقال الخطابي) في قول الحربي لا أعرف هذا الوجه، وقيل معناه أن الحق مستوفي منه غير متروك عليه وأن تلف شطر ماله، كرجل كان له ألف شاة مثلا فتلفت حتى لم يبق له إلا عشرون فإنه يؤخذ منه عشر شياه بصدقة الألف وهو شطر ماله الباقي. وهذا أيضا بعيد لأنه قال إنا آخذوها ولم يقل أنا آخذوا شطر ماله، وقيل إنه كان في صدر الإسلام يقع بعض العقوبات في الأموال. ثم نسخ لقوله في الثمر المعلق من حرج بشيء منه فعليه غرامة مثلية والعقوبة، وكقوله في ضالة الإبل المكتومة غرامتها ومثلها معها، وكان عمر يحكم به فغرم حاطبا ضعف ثمن ناقة المزني لما سرقها رفيقه ونحروها؛ وله في الحديث نظائر، وقد أخذ أحمد بن حنبل بشيء من هذا العمل وعمل به (وقال الشافعي) في القديم من منع زكاة ماله اخذت منه وأخذ منه شطر ماله عقوة على منعه واستدل بهذا الحديث منسوخا وقال كان ذلك حيث كانت العقوبات في المال ثم نسخت، ومذهب عامة الفقهاء أن لا واجب على متلف الشيء أكثر من مثله أو قيمته. والله أعلم أهـ (٢) عزمة منصوب على أنه مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره عزم الله علينا ذلك عزمة (وقال صاحب البدر المنير) عزمة بالرفع خبر لمبتدأ محذوف تقديره ذلك عزمة؛ وكلا الوجهين جائز من حيث العربية، والعزمة في اللغة الجد في الأمر، والمراد به هنا الحق الواجب، وعزمات الله حقوقه وواجباته، وفيه دليل على أن آخذ ذلك واجب مفروض من الأحكام (٣) يعني أن الزكاة حق من حقوق الله تعالى ليس لآل محمد فيها نصيب (تخريجه) (د. نس. ك. هق) وقال يحيى بن معين اسناده صحيح إذا كان من دون بهز ثقة، وقد اختلف في بهز فقال أبو حاتم لا يحتج به، وروى الحاكم عن الشافعي أنه قال ليس بهز حجة وهذا الحديث لا يثبته أهل العلم بالحديث، ولو ثبت لقلنا به كان وكان قال به في القديم ثم رجع

<<  <  ج: ص:  >  >>