للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(٢٩) عن أبي ذر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول في الإبل صدقتها، وفي الغنم صدقتها، وفي البقر صدقتها، وفي البر صدقته.

(٣٠) عن معاذ بن جبيل رضي الله عنه قال بعثني صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وأمرني أت آخذ من كل حالم دينارا أو عدله معافر، وأمرني أن آخذ


وسئل الإمام أحمد عن هذا الحديث فقال ما أدري وجهه، وسئل عن إسناده فقال صالح الإسناد، وقال ابن سعد لولا هذا الحديث لأدخلت بهزا في الثقات، وقال ابن حزم إنه غير مشهور العدالة وقال ابن الطلاع أنه مجهول، وتعقبا بأنه قد وثقه جماعة من الأئمة، وقال ابن عدي لم أر له حديثا منكرا، وقال الذهبي ما تركه عالم قط، وقد تكلم فيه بأنه كان يلعب الشطرنج، قال ابن القطان وليس ذلك بضائر له فإن استباحته مسألة فقهية مشتهرة (قال الحافظ) وقد استوفيت الكلام فيه في تلخيص التهذيب، وقال البخاري بهز بن حكيم يختلفون فيه، وقال ابن كثير الأكثر لا يحتجون به، وقال الحاكم حديثه صحيح وقد حسن له الترمذي عدة أحاديث ووثقه، واحتج به الإمام أحمد واسحق والبخاري خارج الصحيح وعلق له فيه، وروى عن أبي داود أنه حجة عنده، والله أعلم

(٢٩) عن أبي ذر (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا محمد بن بكر أنا ابن جريج عن عمران بن أبي أنس بلغه عنه عن مالك بن أوس بن الحدثان النضري عن أبي ذر - الحديث" (غريبه) (١) المعنى أن كل نوع من هذه الأنواع تجب فيه الزكاة زكاته تكون من جنسه أما مقدار ذلك ونصابه فسيأتي في أبوابه إن شاء الله تعالى وقد تقدم بعضه (تخريجه) لم أقف عليه لغير الإمام أحمد وفي إسناده رواه لم يسم.

(٣٠) عن معاذ بن جبل (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا سليمان بن داوود الهاشمي ثنا أبو بكر يعني ابن عياش ثنا عاصم عن أبي وائل عن معاذ- الحديث" (غريبه) (٢) أي محتلم كما فسر بذلك في رواية أبي داود والمعنى أنه صلى الله عليه وسلم أمره أن يأخذ من كل بالغ ذكر من أهل الذمة دينارا جزية إذا لم يسلم، وسيأتي الكلام عليه في باب الجزية من كتاب الجهاد إن شاء الله تعالى (٣) العدل بالكسر والفتح المثل، وقيل بالفتح ما عادله من جنسه، وبالكسر ما ليس من جنسه، وقيل بالعكس (والمعافر) بالعين المهملة بوزن مساجد ممنوع من الصرف لما فيه من صيغة منتهى الجموع، وهو موضع باليمن أوحى

<<  <  ج: ص:  >  >>