للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من كل أربعين بقرة مسنة ومن كل ثلاثين بقرة تبيعا حوليا، وأمرني فيما سقت السماء العشر وما سقى بالدوالي نصف العشر


من همدان ليمن تنسب إليهم الثياب المعافرية والمعنى أن من لم يتيسر له الدينار فاليدفع ما يساويه من الثياب المعافريقة (١) هكذا في هذه الرواية تقديم الأربعين على الثلاثين، ورواية أبي داود والجمهور تقديم الثلاثين، وسيأتي مثل رواية الجمهور للإمام أحمد في الباب التالي (واسم المسن) بقع على البقرة والشاة إذا مان في السنة الثانية، والاقتصار على المسنة في الحديث يدل على أنه لا يجزئ المسن، ولكنه أخرج الطبراني عن ابن عباس مرفوعا "وفي كل أربعين مسنة أو مسن" ولفظ "بقرة" الذي في حديث الباب منصوب على التمييز "ومسنة" مفعول لآخذ، والمعنى أمرني أن آخذ مسنة من كل أربعين بقرة وكذلك يقال في الآتي بعده (٢) التبيع على مافي القاموس ما كان في أول سنة، وفي النهاية التبيع ولد البقر أول سنة، وفي حديث عمرو بن حزم جذع أو جزعة، والجزع من البقر والمعز ما دخل في السنة الثانية، وقيل البقر في الثالثة، وفي رواية أبي داود وغيره تبيعا أو تبيعة أي لا فرق هنا بين الذكر والأنثى، قال الحطابي يشبه أن يكون ذلك لقلة هذا النصاب وانحطاط هذا النوع من الحيوان، فيسوغ لهم إخراج الذكر منه ما دام قليلا إلى أن يبلغ كمال النصاب وهو الأربعون أهـ وقوله "حوليا" أي حال عليه الحول (٣) المراد بذلك المطر أو الثلج أو البرد أو الطل، والمعنى أن ما سقى بدون آلة يؤخذ عشرة في الزكاة إذا بلغ النصاب، وسيأتي الكلام عليه في باب زكاة الزرع والثمار إن شاء الله تعالى (تخريجه) (الأربعة. وغيرهم) وليس لابن ماجة فيه حكم الحالم، وأخرجه أيضا (حب. قط. ك) وصححه ابن حبان والحاكم من رواية أبي وائل عن مسروق عن معاذ، ورواه أبو داود والنسائي من رواية ابي وائل عن معاذ، ورجح الترمذي والدارقطني الرواية المرسلة، ويقال إن مسروقا لم يسمع من معاذ، وقد بالغ ابن حزم في تقرير ذلك، وقال ابن القطان هو على الاحتمال، وينبغي أن يحكم لحديثه بالاتصال على رأي الجمهور، وقال ابن عبد البر التمهيد اسناده متصل صحيح ثابت، ووهم عبد الحق فنقل عنه قال مسروق لم يلق معاذا، وتعقبه ابن القطان بأن أبا عمر إنما قال ذلك في رواية مالك عن حميد ابن قيس عن طاوس عن معاذ، وقد قال الشافعي طاوس عالم بأمر معاذ وإن لم يلقه لكثرة من لقيه ممن أدرك معاذا، وهذا مما لا أعلم من أحد فيه خلافا أهـ (قال الحافظ) في

<<  <  ج: ص:  >  >>