للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(٥) باب زكاة البقر وما جاء في الوقصي

(٣١) عن معاذ بن جبل رضى الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق أهل اليمن وأمرني أن آخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعا، قال هارون والتبيع الجذع أو الجذعة ومن كل أربعين مسنة قال فعرضوا على أن آخذ


التلخيص، ورواه البزار والدارقطني من طريق ابن عباس بلفظ "لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعا وتبيعة جذعا أو جذعة الحديث، لكنه من الطريق بقية المسعودي وهو ضعيف أهـ (الأحكام) أحاديث الباب تدل على وجوب الزكاة في جملة أنواع (منها الورق) أي الفضة تجب فيها الزكاة إذا بلغت مائتي درهم فأكثر (ومنها الإبل تجب فيها الزكاة إذا كانت خمسا فأكثر (ومنها الغنم) تجب فيها الزكاة إذا كانت أربعين فأكثر (ومنها البقر) تجب فيها الزكاة إذا كانت ثلاثين فأكثر (ومنا الزرع) تجب الزكاة في أنواع منه إذا بلغ خمسة أوسق فأكثر، وجاء في حديث معاذ رضي الله عنه أخذ دينار عن كل مكلف من الكفار الذين لم يريدوا الإسلام وهو المعروف بالجزية وسيأتي تفصيل أحكام هذه الانواع في الأبواب الآتية كل في بابه إن شاء الله تعالى والله الموفق

(٣١) عن معاذ بن جبل (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا معاوية عن عمرو وهارون بن معروف قالا ثنا عبد الله بن وهب قال هارون في حديثه قال وقال حيوة عن ابن أبي حبيب، وقال معاوية عن حيوة عن يزيد عن سلمة بن أسامة عن يحيى بن الحكم أن معاذا قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم - الحديث" (غريبه) (١) هو ابن معروف أحد رجال السند، وقد فسر التبيع هنا بالجذع أو الجذعة وهو من البقر ما كان له سنة ودخل في الثانية (قال النووي) في شرح المهذب. قال المصنف "يعني صاحب المهذب" والأصحاب التبيع ما استكمل سنة ودخل في الثانية، والمسنة ما استكملت سنتين ودخلت في الثالثة، هذا هو الصواب المعروف (للشافعي والأصحاب) وشذ الجرجاني فقال في كتابه التحرير التبيع ماله دون سنة، وقيل ماله سنة، والمسنة لها سنة وقيل سنتان، وكذا قول صاحب الإبانة التبيغ ما استكمل سنة، وقيل الذي يتبع أمه وإن كان له دون سنة (وقال الرافعي) وحكى جماعة أن التبيع له ستة أشهر والمسنة لها سنة وهذا كله غلط ليس معدودا من المذهب والله تعالى أعلم أهـ (٢) هي ما استكلمت سنتين ودخلت في الثالثة

<<  <  ج: ص:  >  >>