للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من الأربعين، قال هارون ما بين الأربعين والخمسين وما بين الستين والسبعين وما بين الثمانين والتسعين، فأبيت ذاك وقلت لهم حتى اسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقدمت فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرني أن آخذ من كل ثلاثين تبيعا، ومن كل أربعين مسنة، ومن الستين تبيعين، ومن السبعين مسنة وتبيعين ومن العشرة والمائة مسنتين وتبيعا، ومن التسعين ثلاثة أتباع، ومن المائة مسنة وتبيعين ومن العشرة والمائة مسنتين وتبيعا، ومن العشرين ومائة ثلاث مسنات أو أربعة أتباع، قال وأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا آخذ فيما بين ذلك، وقال هارون فيما بين ذلك شيئا إلا أن يبلغ مسنة أو جذعا وزعم أن الأوقاص


على الصحيح (١) لم يثبت أن معاذا رضي الله عنه رجع على المدينة بعد ذهابه إلى اليمن إلا بعد وفاة رسول الله وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففي الموطأ عن طاوس اليماني أن معاذ بن جبل الأنصاري أخذ من ثلاثين بقرة تبيعا، ومن أربعين بقرة مسنة وأتى بما دون ذلك فأبى أن يأخذ منه شيئا وقال لم أسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه شيئا حتى ألقاه فأسأله، فتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يقدم معاذ (٢) أي فيما بين الفرضين، وتوضيح ذلك أنه يأخذ تبيعا في الثلاثين فأكثر لغاية تسع وثلاثين، فإذا بلغت الأربعين أخذ مسنة لغاية تسع وخمسين، فإذا بلغت الستين أخذ تبيعين، وهكذا في كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة (٣) يعني إلا أن يبلغ العدد ما يستحق مسنة أو جذعة بالحساب المتقدم ذكره (٤) الأوقاص جمع وقص بفتح القاف وإسكانها لغتان أشهرها عند أهل اللغة الفتح؛ والمستعمل منها عند الفقهاء الإسكان، واقتصر الجوهري وغيره من أصحاب الكتب المشهورة في اللغة على الفتح، ويجوز ابدال الصاد سينا مع اسكان القاف، وعلى كل حال فهو ما بين الفريضتين، ويقال له أيضا الشنق (قال صاحب الشامل) وغيره الشنق بفتح الشين المعجمة والنون هو أيضا ما بين الفريضتين أهـ (قال النووي) في شرح المهذب. قال القاضي أكثر أهل اللغة يقولون الوقص والشنق سواء لا فرق بينهما (وقال الأصمعي) الشنق يختص بأوقاص الإبل والوقص يختص بالبقر والغنم، واستعمل الشافعي رضي الله عنه في البويطي الشنق في أوقاص الإبل والبقر والغنم جميعا، ويقال أيضا وقس بالسين المهملة، قال (وقال الشافعي في مختصر المزني، الوقس ما لم يبلغ الفريضة؛ وروى البيهقي عن المسعودي قال الأوقاس

<<  <  ج: ص:  >  >>