للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا فريضة فيها

(٣٢) حدثنا عبدالله حدثني أبي حدثنا سفيان عن عمرو (بن دينار) عن طاوس أتى معاذ بن جبل رضي الله عنه بوقص البقر والعسل، فقال لم يأمرني النبي صلى الله عليه وسلم فيها بشيء، قال سفيان الأوقاص ما دون الثلاثين

(٣٣) عن أبي عبيدة عن أبيه رضي الله عنه قال كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدقة البقر إذا بلغ البقر ثلاثين يها تبيع من البقر جذع أو جذعة حتى تبلغ أربعين، فإذا بلغت أربعين ففيها بقرة مسنة


ما دون الثلاثين يعني من البقر وما بين الأربعين والستين، فحصل من هذه الجملة أنه يقال وقص بفتح القاف وإسكانها وشنق ووقس بالسين المهملة؛ وأنه يطلق على مالا زكاة فيه سواء كان بين نصابين أو دون النصاب الأول، لكن أكثر استعماله فيما بين النصابين والله تعالى أعلم أهـ (تخريجه) (بز) وفي إسناده عند الإمام أحمد من لم أعرفه، وفي إسناده عند البزار الحسن بن عمارة وهو ضعيف (قال الحافظ) في التلخيص ويدل على ضعفه (يعني الحديث معاذ) ذكره فيه لقدوم معاذ على النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقدم إلا بعد موته، وقد أخرج نحو هذه الرواية مالك في الموطأ من طريق طاوس عن معاذ، وليس عنده أن معاذا قدم قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بل صرح فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم مات قبل قدومه أهـ (قلت) رواية مالك تقدمت بلفظها في خلال الشرح، وهي تؤيد حديث الباب في الحكم، ويؤيده ايضا حديث معاذ المتقدم في آخر الباب السابق؛ وله شواهد أيضا تعضده والله أعلم.

(٣٢) حدثنا عبد الله (غريبه) (١) يعني ما دون الثلاثين بقرة ليس فيه زكاة، وهذا بالاتفاق، وأما ما وقص العسل فربما يكون فيما نقص عن عشر قرب، فإذا بلغ عشر قرب ففيها العشر عند القائلين بذلك كما سيأتي في بابه إن شاء الله (تخريجه) أخرجه أيضا الحميدي وسنده جيد

(٣٣) عن أبي عبيدة عن أبيه (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عفان ثنا ابن مسعود وابن سعد ثنا خصيف عن أبي عبيدة عن أبيه رضي الله عنه (٣) قال ابن الهمام البقر من بقر الشيء إذا شق سمى به لأنه يشق الأرض "يعني بالحراثة" وهو اسم

<<  <  ج: ص:  >  >>