للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإذا كثرت البقر ففي كل أربعين من البقر بقرة مسنة


جنس، والتاء في بقرة للوحدة فيقع على الذكر والأنثى لا للتأنيث أهـ (تخريجه) (ش. مذ) من طريق عبد السلام بن حرب عن خصيف عن أبي عبيدة عن عبدالله ابن مسعود، وقال الترمذي هكذا روى عبد السلام بن حرب عن خصيف عن أبي عبيدة عن أبيه عن عبد الله ابن مسعود، وأبو عبيدة بن عبدالله لم يسمع من أبيه أهـ (وقال النووي) رواه الترمذي وغيره من حديث عبدالله بن مسعود، إلا أن إسناد حديث ابن مسعود ضعيف، قال وروى أيضا من حديث عل رضى الله عنه مرفوعا (قال البيهقي) وأما الأثر الذي يرويه معمر عن الزهري عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما، قال في خمس من البقر شاة وفي عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه (قال الزهري) وإذا كانت خمسا وعشرين ففيها بقرة إلى خمس وسبعين ففيها بقرتان إلى عشرين ومائة، فإذا زادت ففي كل أربعين بقرة (قال الزهر) وبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وفي كل ثلاثين بقرة تبيع وفي كل أربعين بقرة مسنة، أن ذلك كان تخفيفا لأهل اليمن ثم كان هذا بعد ذلك (قال البيهقي) فهذا حديث موقوف منقطع أهـ ج (زوائد الباب) (عن ابن عباس رضي الله عنهما) قال لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن أمره أن يأخذ في كل ثلاثين من البقر تبيعا أوتبيعة جذعا أو جذعة، ومن كل أربعين بقرة مسنة، قالوا فالأوقاص قال ما أمرني فيها بشيء وسأسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدمت فلما قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله، فقال ليس فيها شيء، قال قال المسعودي، والأوقاص ما بين الثلاثين إلى الأربعين والأربعين إلى الستين، وراه البزار وقال لم يتابع بقية أحد على رفعه إلا الحسن بن عمارة والحسن ضعيف (وعنه أيضا) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس في البقر العوامل صدقة، ولكن في كل ثلاثين تبيع، وفي كل أربعين مسن أو مسنة، رواه الطبراني في الكبير وفيه ليث بن أبي سليم وهو ثقة ولكنه مدلس (وعن أنس بن مالك) رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب في صدقة البقر في كل ثلاثين بقرة جذعة وفي كل أربعين بقرة مسنة (طس) من حديث طويل ذكر فيه صدقة الإبل والبقر والغنم، وقد اقتصرنا منه على الجزء الخاص البقر، وأورده الهيثمي وقال رواه الطبراني في الأوسط عن محمد بن إسماعيل بن عبد الله عن أبيه ولم اعرفهما وبقية رجاله ثقات (وقد أورد ابن أبي شيبة) رحمه الله في مصنفه من الآثار شيئا كثيرا (فمنها عن علي رضي الله عنه) قال إذا بلغت "يعني البقر" ثلاثين ففيها تبيع أو تبيعة حولى، فإذا بلغت اربعين ففيها مسنة ثنية فصاعدا (وعن حماد عن

<<  <  ج: ص:  >  >>