للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إبراهيم) قال في ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة جذع أو جذعة، وفي أربعين مسنة. وعن الشعبي مثله (وعن عكرمة بن خالد) قال استعملت على صدقات عك فلقيت أشياخا ممن صدق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختلفوا على، فمنهم من قال اجعلها مثل صدقة الإبل ومنهم من قال في ثلاثين تبيع أو تبيعة جذع أو جذعة، وفي أربعين مسنة (وعن مكحول) قال إذا بلغت ثلاثين ففيها تبيع أو تبيعة، فإذا بلغت اربعين ففيها مسنة (وعن ابن طاوس) عن أبيه مثل ذلك (وعن ابن جريج عن سلمان بن موسى) مثل ذلك (وعن صالح بن دينار) أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عثمان بن محمد أبي سويد أن تأخذ من كل ثلاثين بقرة بقرة، ومن كل أربعين بقرة بقرة، ولم يزد على ذلك (وعن محمد بن يحيى بن حبان) أن نعيم بن سلامة أخبره وهو الذي كان خاتم عمر بن عبد العزيز في يده أن عمر بن عبد العزيز دعا بصحيفة زعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب بها إلى معاذ فقال نعم، فقرئت وأنا حاضر فإذا فيها من كل ثلاثين تبيع جذع أو جذعة، ومن كل أربعين بقرة بقرة مسنة (وعن محمد بن بكر) عن ابن جريج قال أخبرني عمرو قال كان عثمان بن الزبير بن أبي عوف وغره يأخذون من كل خمسين بقرة بقرة (الأحكام) أحاديث الباب تدل على وجوب الزكاة في البقر وعلى أن في كل ثلاثين من البقر تبيعا، وفي كل أربعين مسنة، وإلى ذلك ذهب جمهور العلماء؛ قال الإمام ابن رشد في كتابه بداية المجتهد (وقالت طائفة) في كل عشر من البقر شاة على ثلاثين ففيها تبيع، وقيل إذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بقرة إلى خمس وسبعين، ففيها بقرتان إذا جاوزت ذلك، فإذا بلغت مائة وعشرين ففي كل أربعين بقرة، وهذا عن سعيد بن المسيب، واختلف فقهاء الأمصار فيما بين الأربعين والستين (فذهب مالك والشافعي وأحمد الثوري) وجماعة أن لا شيء فيما زاد على الأربعين حتى تبلغ ستين، فإذا بلغت ستين ففيها تبيعان إلى سبعين، ففيها مسنة وتبيع على ثمانين، ففيها مسنتان إلى تسعين، ففيها ثلاثة أتبعة إلى مائة، ففيها تبيعان ومسنة، ثم هكذا ما زاد ففي كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة، وسبب اختلافهم في النصاب أن حديث معاذ غير متفق على صحته، ولذلك لم يخرجه الشيخان، وسبب (اختلاف فقهاء الأمصار في الوقص) أنه جاء في حديث معاذ هذا أنه توقف ي الأوقاص وقال حتى أسأل فيها النبي صلى الله عليه وسلم فلما قدم عليه وجده قد توفى، فلما يرد في ذلك نص طلب حكمه من طريق القياس، فمن قاسها على الإبل والغنم لم ير في الأوقاص شيئا، ومن قال إن الأصل أن في الأوقاص الزكاة غلا ما استثناه الدليل من ذلك وجب ألا يكون عنده في البقر وقص؛ إذ لا دليل هنالك من إجماع ولا غيره أهـ (قلت) الوقص من الأربعين إلى الستين لا زكاة فيه عند جمهور العلماء (وذهبت الحنفية) إلى وجوب الزكاة فيه بقدرها من لمسنة على ظاهر الرواية، ففي الواحدة الزائدة على الأربعين ربع عشر مسنة. وفي الاثنين نصف عشر مسنة، وهكذا إلى

<<  <  ج: ص:  >  >>