للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(٦) باب اجتناب كرائم أموال الناس في الزكاة

(وما يجزى من النعم ومن أدى افضل الواجب)

(٣٤) عن عمارة بن عمر بن حزم عن أبي كعب رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم مصدقا على يلي وعذرة وجميع بني سعد بن هذيم ابن قضاعة (وفي رواية من قضاعة) قال فصدقتهم حتى مررت بآخر رجل منهم، وكان منزله وبلده من أقرب منازلهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة قال فلما جمع إلي ماله لم أجد عليه فيها إلا ابنة مخاض بعني فأخبرته أنها صدقته، قال فقال ذاك مالا لبن فيه ولا ظهر وأيم الله ما قام في مالي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا رسول الله قط قبلك وما كنت لأقرض الله تبارك


الستين، وحكى الحافظ عن عبد الحق أنه قال ليس في زكاة البقر حديث متفق علي صحته يعني في النصب، وحكى أيضا عن ابن جرير الطبري أنه قال صح الإجماع المتيقن المقطوع به الذي لا اختلفا فيه أن في كل خمسين بقرة بقرة، فوجب الأخذ، بهذا وما دون ذلك مختلف فيه ولا نص في إيجابه، وتعقبه صاحب الإمام بحديث عمرو بن حزم الطويل في الديات وغيرها فإن فيه في كل ثلاثين باقورة تبيع جذع أو جذعة، وفي كل أربعين باقورة بقرة، وحكى أيضا عن ابن عبد البر أنه قال في الاستذكار لا خلاف بين العلماء أن السنة في زكاة البقر على ما في حديث معاذ وأنه النصاب المجمع عليه فيها أهـ

(٣٤) عن عمارة بن حزم (سنده) حدثنا عبد الله حدثني ابي ثنا يعقوب ثنا أبي عن محمد بن اسحق حدثني عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة عن عمارة بن عمرو بن حزم - الحديث" (غريبه) (١) هما قبيلتان معروفتان (٢) أنث الضمير باعتباره الإبل، أي لم اجد واجبا عليه في إبله غلا ابنة مخاض (٣) يعني أن بنت المخاض التي تريد أخذها لا منفعة فيها بلبن ولا ركوب لصغرها، وهي من الإبل ما دخلت في السنة الثانية، وذكر اسم الإشارة العائد على بنت المخاض باعتبار لفظ ما (٤) أيم الله من ألفاظ القسم كقولك لعمر الله وعهد الله وهمزتها وصل وقد تقطع (٥) يريد أنه ما طلبت منه الزكاة قبل هذا الوقت

<<  <  ج: ص:  >  >>