للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-[من قال بوجوب الزكاة فى الزيتون - وتعيين الأصناف التى تجب فيها الزكاة على اختلاف المذاهب]-

.....


أم قليلًا بلا شرط نصاب، لا فرق بين الخضروات وغيرها وقيدوه بما يقصد بزراعته استغلال الأرض ونماؤها عادة الا الطاب والقصب الفارسى (وهو المعروف بالبوص) والحشيش والشجر الذى ليس له ثمر (وحكى القاضى عياض عن داود) أن كل ما يدخله الكيل يراعى فيه النصاب، وما لا يدخل فيه الكيل ففى قليله وكثيره الزكاة وهو نوع من الجمع، وقال ابن العربى أقوى المذاهب وأحوطها للمساكين قول أبى حنيفة وهو التمسك بالعموم اهـ وذهب الأمامان (مالك والشافعى) الى وجوب الزكاة فيما تخرجه الأرض إذا بلغ خسو أوسق فأكثر، وكان مما يقتات ويدخر مما يستنبته الآدميون كالقمح والشعير والسلت وهو نوع من الشعير لا قشر له والدخن والذرة والأرز ونحو ذلك (قال النووى مذهبنا) أنه لا زكاة فى غير النخل والعنب من الأشجار ولا فى شئ من الحبوب إلا فيما يقتات ويدخر، ولا زكاة فى الخضروات، وبهذا كله قال (مالك وأبو يوسف ومحمد) وأوجب أبو يوسف الزكاة فى الحناء، وقال محمد لا زكاة (وأما الزيتون) فالصحيح عندنا أنه لا زكاة فيه، وبه قال الحسن بن صالح وابن أبى ليلى وأبو عبيد، وقال الزهرى والأوزاعة والليث ومالك والثورى وأبو حنيفة وأبو ثور فيه الزكاة، قال الزهرى والليث والأوزاعى يخرص فتؤخذ زكاته زيتًا (وقال مالك) لا يخرص بل يؤخذ العشر بعد عصره وبلوغه خمسة أوسق اهـ ج (وذهب الأمام أحمد) الى وجوب الزكاة فى كل ما أخرج الله عز وجل من الأرض من الحبوب والثمار مما يبيس ويبقى ويكال وينبته الآدميون ويبلغ خمسة أوسق فصاعدًا سواء كان قوتًا كالحنطة والشعير والسلت والأرز والذرة والدخن، أو من القطنيات كالباقلاء والعدس والماش والحمص، أو من الأبازير كالكسبرة والكمون والكراويا، أو البزور كبزر الكتان والقثاء والخيار، أو حب البقول كالرشاد وحب الفجل والقرطم والترمس والسمسم وسائر الحبوب؛ وتجب أيضًا فيما جمع هذه الأوصاف من الثمار كالتمر والزبيب والمشمش واللوز والفستق والبندق، ولا زكاة فى سائر الفواكه كالخوخ والآجاص والكمثرى والتفاح والمشمش والتين اللذين لا يجففان ولا فى الخضروات كالقثاء والخيار والبطيخ والباذنجان واللفت والجزر، وبهذا قال عطاء فى الحبوب كلها ونحوه قول أبى يوسف ومحمد فانهما قالا لا شئ فيما تخرجه الأرض إلا ما كانت له ثمرة باقية يبلغ مكيلها خمسة أوسق (وذهب الهادى والقاسم) إلى وجوب الزكاة فى الخضروات مستدلين بعموم قوله تعالى: {خذ من أموالهم صدقة} وبقوله عز وجل ((ومما أخرجنا لكم من الأرض)) وبقوله ((وآثو حقه يوم حصاده)) وبعموم حديث ((فيما سقت السماء العشر)) ونخوه، قالوا وأحاديث عدم الزكاة فى الخضروات ضعيفة لا تصلح لتخصيص هذه العمومات، وأجيب بأن طرقها متعددة يقوى بعضها بعضًا

<<  <  ج: ص:  >  >>