(٥٨) عن عروة عن عائشة (سنده) حدّثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا عبد الرزاق أنا ابن جريج قال اخبرت عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة- الحديث)) (غريبه) (١) يعنى ما وقع فى فتحها (٢) معنى التخريص أن يحزر مقدار ما فى النخل أو العنب حين يبدو صلاحه ويأخذ فى النضج قبل أن يؤكل، وذلك باعتبار ما يؤول اليه أمره من التمر اليابس أو الزبيب على حسب جنسه، لأن الزكاة إنما تؤخذ منه تمرًا أو زبيبًا، فان لم يتتمر أو يتزبب كبلح مصر وعنبها خرصها على تقدير التتمر والتزبب، وذلك أن ثمر النخل والأعناب يؤكل رطبًا وعنبًا ويباع ويعطى، فان أبيح ذلك فلا خرص ضربًا لمساكين، وان منع أربابه من ذلك ضرّ بهم، فيخرص على أهله للتوسعة عليهم وعلى المساكين، ولئلا يكون على أحد منهما فى ذلك ضيق فيخرص عليهم، ثم يخلى بينهم وبينه ينتفعون به أكلًا أو بيعًا أو عطاء كيف شاءوا، تم يؤدون منه الزكاة على ما خرص عليهم (٣) أى بذلك الخرص، وسبب ذلك أن النبى صلى الله عليه وسلم قد ساقى اليهود بعد فتح خيبر على أن يعملوا فى نخليهم ويكون لهم النصف من الثمار، وأمر صلى الله عليه وسلم ابن رواحة أن يخرص نخيلهم ليظهر لصيب اليهود من نصيبه صلى الله عليه وسلم وليعلم قدر الزكاة فى نصيبه وأن يخيّرهم فى أخذ الثمر بهذا الخرص، ودفع قيمة ما يخص النبى صلى الله عليه وسلم أو دفعه إلى النبى صلى الله عليه وسلم وأخذ قيمة ما يخصهم فيه حتى لا يكون هناك ظالم (تخريجه) (د. قط. عب) وفى إسناده بين ابن جريج والزهرى راو لم يسم ولم يعرف، وقد رواه عبد الرزاق والدار قطنى والأمام أحمد فى رواية أخرى عن ابن جريج ع ابن شهاب بدون الواسطة المذكورة هنا، وابن جريج مدلس فلعله تركه تدليسًا، وذكر الدار قطنى الاختلاف فيه، فقال رواه صالح عن أبى الأخضر عن الزهرى عن ابن المسيب عن أبى هريرة، وأرسله معمر ومالك وعقيل ولم يذكروا أبا هريرة.