(٦٠) عن ابن عمر (سنده) حدّثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا وكيع ثنا العمرى عن نافع ع ابن عمر- الحديث)) (تخريجه) لم أقف عليه لغير الأمام أحمد، وفى إسناده العمرى فيه كلام (٦١) عن سهل بن أبى حثمه (سنده) حدّثنا عبد الله أبى ثنا عفان ثنا شعبة قال أخبرنى حبيب بن عبد الرحمن الأنصارى قال سمعت عبد الرحمن بن مسعود ابن نيار قال جاء سهل بن أبى حثمة إلى مجلسنا فحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم- الحديث)) (غريبه) (١) بضم الجيم أى اقطعوا، والأمر فيه للإباحة، يقال جذه يجذه من باب قتل إذا قطعه، والمعنى إذا قدّر العامل الثمار بالحزر والتخمين وعرفتم حق الله فيها فاقطعوا منها ما شئتم (وفى روايه للنسائى والترمذى) إذا خرصتم فخذوا بدل فجذوا، ومعناه فخذوا أيها السعاة زكاة ما خرصتم عند الجذاذ (ودعوا الثلث) أى اتركوه (وقال الطيبى) ((فخذوا)) جواب للشرط ((ودعوا)) عطف عليه، أى إذا خرصتم فبينوا مقدار الزكاة، ثم خذوا ثلثى ذلك المقدار واتركوا الثلث لصاحب المال حتى يتصدق به اهـ (وقال القاضى عياض) الخطاب مع المصدقين أمرهم أن يتركوا للمالك ثلث ما خرصوا عليه أو رابعه توسعة عليه حتى يتصدق به هو على جيرانه ومن يمر به يطلب منه فلا يحتاج إلى أن يغرم ذلك من ماله؛ وهذا قول