للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-[زوائد الباب - ومذاهب العلماء فى خرص النخيل والأعناب]-

.....


إسناده إسحاق بن عبد الله بن أبى فروة وهو ضعيف، قاله الهيثمى (وعن جابر) رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يبعث رجلًا من الأنصار، يقال له فروة بن عمرو فيخرص تمر أهل المدينة (طب) وفيه حرام بن عثمان وهو متروك، قاله الهيثمى أيضًا (وعن سهل ابن أبى حثمة) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أباه أبا حثمة خارصًا رجل فجاءه فقال يا رسول الله إن أبا حثمة زاد علىّ فدعا أبا حثمة فقال يا رسول الله قد تركت عرية أهله وما تطعمه المساكين وما يصيب الريح، فقال قد زادك ابن عمك وأنصف، أورده الهيثمى وقال رواه الطبرانى فى الأوسط وفيه محمد بن صدقة وهو ضعيف (الأحكام) أحاديث الباب تدل على مشروعية الخرص فى النخل والعنب وإلى استحبابه ذهب الأمامان (الشافعى وأحمد) رحمهما الله تعالى، وذهب (الأمام مالك) وأصحابه إلى وجوبه وهو قول شريح وأبى جعفر وبعض أهل الظاهر وقول للشافعية (قال النووى) رحمه الله حرص الرطب والعنب اللذين تجب فيهما الزكاة سنة، هذا هو نص الشافعى رضى الله عنه فى جميع كتبه وقطع به الأصحاب فى طرقهم، وحكى الصميرى وصاحب البيان وجهًا أن الخرص واجب وهذا شاذ ضعيف (قال أصحابنا) ولا مدخل للخرص فى الزرع بلا خلاف لعدم التوقيف فيه ولعدم الأحاطة كالأحاطة بالنخل والعنب، وممن نقل الاتفاق عليه إمام الحرمين (قال أصحابنا) ووقت خرص الثمرة وبدوّ الصلاج، وصفته ان يطوف بالنخلة ويرى جميع عناقيدها ويقول خرصها كذا وكذا، ثم يفعل بالنخلة الأخرى كذلك ثم باقى الحديقة، ولا يجوز الاقتصار على رؤية البعض وقياس الباقى به لأنها تتفاوت، وإنما يخرص رطبًا ثم يقدر تمرًا، لأن الأرطاب تتفاوت، فان اختلف نوع الثمر وجب خرص شجرة شجرة وان اتحد جاز كذلك وهو الأحوط، وجاز أن يطوف بالجميع ثم يخرص الجميع دفعة واحدة رطبًا، ثم يقدر تمرًا هذا الذى ذكرناه هو الصحيح المشهور فى المذهب اهـ ج (وقال ابن قدامة فى المغنى) وينبغى أن يبعث الأمام ساعيه إذا بدا صلاح الثمار ليخرصها ويعرف قدر الزكاة ويعرف المالك ذلك وممن كان يرى الخرص عمر بن الخطاب وسهل بن أبى حثمة ومروان والقاسم بن محمد والحسن وعطاء والزهرى وعمرو بن دينار وعبد الكريم بن أبى المخارق ومالك والشافعى وأبو عبيد وأبو ثور وأكثر أهل العلم، واستدل لهم ابن قدامة بحديث عتّاب بن أسيد المذكور بطريقيه فى الزوائد؛ وبحديث المذكور فى أحاديث الباب ثم قال وقد عمل به النبى صلى الله عليه وسلم فخرص على امرأة بوادى القرى، قال وعمل به أبو بكر بعده والخلفاء اهـ (قلت) يشير إلى ما رواه البخارى عن أبى حميد الساعدى قال غزونا مع النبى صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك، فلما جاء وادى القرى إذا امرأة فى حديقة لها، فقال النبى صلى الله عليه وسلم لأصحابه اخرصوا وخرص

<<  <  ج: ص:  >  >>