-[زوائد الباب - وحجة القائلين بزكاة العسل وردّ المعارضين لهم]-
.....
في زكاة العسل شئ يصح، وقال أبو عمر (يعنى ابن عبد البر) لا تقوم بهذا حجة اهـ (زوائد الباب) (عن عمرو بن شعيب) عن أبيه عن جده قال جاء هلال أحد بنى متعان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشور نحل له وكان سأله أن يحمى واديًا يقال له سلبة فحمى له رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الوادى، فلما ولّى عمر بن الخطاب رضى الله عنه كتب سفيان بن وهب إلأى عمر بن الخطاب يسأله عن ذلك، فكتب عمر إن أدَّى اليك ما كان يؤدِّى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من عشور نحله فاحم له سلبة، وإلا فانما هو ذباب غيث يأكله من يشاء (د. نس) قال الدار قطنى يروى عن عبد الرحمن بن الحارث وابن لهيعة عن عمرو بن شعيب مسندًا، ورواه يحيى بن سعيد الأنصارى عن عمرو بن شعيب عن عمر مرسلًا اهـ (قال الحافظ) فى التلخيص فهذه علته، وعبد الرحمن وابن لهيعة ليسا من أهل الأتقان لكن تابعهما عمرو بن الحارث أحد الثقات؛ وتابعهما أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عند ابن ماجه وغيره اهـ. ولفظ حديث أسامة بن زيد عند ابن ماجه (عن عمرو بن شعيب) عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه أخذ من العسل العشر، وروى الطبرانى من طريق أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب أخبرنى أسامة بن زيد (عن عمرو ابن شعيب) عن أبيه عن جده أن بنى شبابة بطن من فهم كانوا يؤدون الى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نحل كان لهم العشر من كل عشر قرب قربة، وكان يحمى واديين لهم، فلما كان عمر استعمل على ما هناك سفيان بن عبد الله الثقفى فأبوا أن يؤدوا اليه شيئًا وقالوا إنما كنا نؤديه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكتب سفيان الى عمر، فكتب اليه عمر إنما النحل ذباب غيث يسوقه الله عز وجل رزقًا الى من يشاء، فان أدو اليك ما كانوا يؤدون الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحم لهم أدويتهم وإلا فخل بينه وبين الناس، فأدوا اليه ما كانوا يؤدون الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحمى لهم أدويتهم (وعن الحارث بن عبد الرحمن بن أبى ذباب) عن أبيه عن سعد بن أبى ذباب، قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت ثم قلت يا رسول الله اجعل لقومى ما أسلموا عليه من أموالهم، ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم واستعملنى عليهم، ثم استعملنى أبو بكر ثم عمر، قال وكان سعد من أهل السراة؛ قال فكلمت قومى فى العسل فقلت لهم زكوة فانه لا خير فى ثمرة لا تزكى، فقالوا كم؟ قال فقلت العشر، فاخذت منهم العشر، فأتيت عمر بن الخطاب رضى الله عنه فأخبرته بما كان، قال فقبضه عمر رضى الله عنه فباعه، ثم جعل ثمنه فى صدقات المسلمين، رواه البيقهى (قال الحافظ) فى التلخيص (قال الشافعى) وسعد بن أبى ذباب يحكى ما يدل على أن النبى صلى الله عليه وسلم لم يأمره فيه بشئ وأنه شئ رآه هو فتطوع له به قومه، وقال الزعفرانى عن الشافعى الحديث فى أن فى العسل العشر ضعيف