للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-[حجة القائلين بعدم وجوب الزكاة فى العسل ومذاهب الأئمة فى ذلك]-

.....


واختياري أنه لا يؤخذ منه، وقال البخارى لا يصح فيه شئ، وقال ابن المنذر ليس فيه شئ ثابت، وفى الموطأ عن عبد الله بن أبى بكر قال جاء كتاب عمر بن عبد العزيز الى أبى وهو بمنى أن لا تأخذ من الخيل ولا من العسل صدقة (وعن طاوس عن معاذ ابن جبل) رضى الله عنه أتى بوقص البقر والعسل حسبته فقال معاذ رضى الله عنه كلاهما لم يأمرنى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بشئ (هق) قال الحافظ فى التلخيص، رواه أبو داود فى المراسيل والحميدى فى مسنده وابن أبى شيبة والبيهقى من طريق طاوس عنه وفيه انقطاع بين طاوس ومعاذ، لكن قال البيهقى هو قوى لأن طاوسًا كان عارفًا بقضايا معاذ اهـ (وعن أبى هريرة) رضى الله عنه قال كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن أن يؤخذ من العسل العشر (هق. عب) وفى اسناده عبد الله بن محرر (قال البخارى) فى تاريخه عبد الله متروك ولا يصح فى زكاة العسل شئ (وعن نافع عن ابن عمر) رضى الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فى العسل فى كل عشرة أزق زقٌ (مذ. هق) (ولفظ البيهقى) فى كل عشرة أزقاق زق، ثم قال تفرد به هكذا صدقة بن عبد الله السمين وهو ضعيف، وقد ضعفه أحمد ويحيى بن معين وغيرهما، وقال أبو عيسى الترمذى سألت محمد بن اسماعيل البخارى عن هذا الحديث، فقال هو عن نافع عن النبى صلى الله عليه وسلم مرسل (وعن على رضى الله عنه) قال ليس فى العسل زكاة، قال يحيى بن آدم وسئل حسون بن صالح عن العسل فلم ير فيه شيئًا، وذكر عن معاذ أنه لم يأخذ من العسل شيئًا (هق) (الأحكام) حديث أبى سيارة المذكور فى الباب يدل على مشروعية زكاة العسل لولا ما فيه من على الانقطاع، والأحاديث والآثار التى ذكرناها فى الزوائد متعارضة فبعضها يثبت الزكاة فى العسل وبعضها ينفيها، لهذا اختلفت أنظار العلماء فى الوجوب وعدمه. وقد ذهب الى وجوب الأئمة (أبو حنيفة وأحمد وإسحاق) قالوا بوجوب العشر فى العسل، وحكاه الترمذى عن أكثر أهل العلم، وروى عن عمر وابن عباس وعمر بن عبد العزيز وأبى يوسف ومحمد (غير أن أبا حنيفة) أوجب الزكاة فيه إذا كان فى أرض عشرية قل أو أكثر، فان أخذ من أرض الخراج لم يجب فيه شئ عنده، لأن أرض الخراج قد وجب على مالكها الخراج لأجل ثمارها وزرعها فلم يجب فيها حق آخر لأجلها، وأرض العشر لم يجب فى ذمته حق عنها، فلذلك وجب الحق فيما يكون منها (وسوى الأمام أحمد) بين الأرضين فى ذلك وأوجبه فيما أخذ من ملكه فيما يكون منها (وسوّى الأمام أحمد) بين الأرضين فى ذلك وأوجبه فيما أخذ من ملكه أو موات، كانت الأرض عشرية أو خراجية، (ثم اختلف الموجبون له) هل له نصاب أم لا؟ على قولين (أحدهما) أنه يجب فى قليله وكثيره، وهذا قول أبى حنيفة رحمه الله (والثانى) أن له نصابًا معينًا، ثم اختلف فى قدره فقال أبو يوسف هو عشرة أرطال، وقال مجدهم خمسة أفراق، والفرق ستة وثلاثون رطلًا بالعراقي

<<  <  ج: ص:  >  >>