للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-[حجة القائلين بوجوب زكاة العسل وأدلة المعارضين لهم]-

باب زكاة الحلي

(٦٣) عم عمرو بن شعيبٍ عن أبيه عن جدِّه قال أتت النَّبىَّ صلى الله عليه وسلم أمرأتان فى أيديهما أساور من ذهبٍ، فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وعلى


وقال أحمد والزهري لا زكاة فيه حتى يبلغ عشرة أفراق لما رواه الجوزجانى بسنده إلى عمر أن أناسًا سألوه فقالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع لنا واديًا باليمن في خلايا من نحل وإنا نجد ناسًا يسرقونها، فقال عمر إن أديتم صدقتها من كل عشرة أفراق فرقًا حميناها لكم، ومثل هذا لا يكون الا عن توقيف من النبى صلى الله عليه وسلم، والفرق ستة عشر رطلًا، وقيل ستون رطلًا، (واحتج الموجبون) بحديث الباب أيضًا وبما ذكرنا فى الزوائد وإن كانت كلها لا تخلو من مقال، قالوا لكن يقوّى بعضها بعضًا؛ وقد تعددت مخارجها واختلفت طرقها ومرسلها يعضد بمسندها (وقد اختلف أصحاب الأمام أحمد) فى الفرق على ثلاثة أقوال (أحدهما) أنه ستون رطلًا (والثانى) أنه ستة وثلاثون رطلًا (والثالث) ستة عشر رطلًا وهو ظاهر كلام الأمام وهو الراجح (وذهب الأئمة مالك والشافعى) والحسن بن صالح وابن أبى ليلى وابن المنذر والثورى إلى أنه لا زكاة فى العسل مطلقًا قل أو كثر خرج من أرض عشرية أم لا، وهو المروى عن ابن عمر وعمر بن عبد العزيز، وحكى عن علىّ وحكاه ابن عبد البر عن الجمهور، قالوا لأنه مائع خارج من حيوان فأشبه اللبن. واحتجوا بحديث عبد الله بن أبى بكر بن حزم الذى رواه مالك فى الموطأ وتقدم فى الزوائد. وبما أخرجه عبد الرزاق وابن أبى شيبة باسناد صحيح إلى نافع مولى ابن عمر قال بعثنى عمر بن عبد العزيز على اليمن فأردت أن آخذ من العسل العشر فقال المغيرة بن حكيم الصنعانى ليس فيه شئ، فكتب إلى عمر بن عبد العزيز فقال صدق وهو عدل رضا ليس فيه شئ (وأجابوا) عن حديث هلال أنه تطوع بما دفعه مكافأة على حماية ذلك الوادى له كما يدل عليه ما رواه عبد الرزاق فى مصنفه (عن ابن جريج) قال أخبرنا صالح بن دينار أن عمر بن عبد العزيز كتب الى عامله فى العسل فجمع أهل العسل فشهدوا أن هلال بن سعد جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعسل. فقال ما هذا؟ فقال هدية فأكل النبى صلى الله عليه وسلم، ثم جاء مرة أخرى فقال ما هذا؟ فقال صدقة فأمر النبى صلى الله عليه وسلم بأخذها ورفعها، ولم يذكر عند ذلك عشورًا الا أنه أخذها، فكتب بذلك الى عمر بن عبد العزيز، قال فكنا نأخذ ما أعطونا من شئ ولا نسأل عشورًا ولا شيئًا فما أعطونا أخذنا. قالوا والأحاديث الدالة على أن العسل فيه زكاة فى جميعها مقال (قال ابن المنذر) ليس فى وجوب الصدقة فى العسل خبر يثبت ولا اجماع فلا زكاة فيه اهـ والله اعلم
(٦٣) عن عمرو بن شعيب (سنده) حدّثنا عبد الله حدثني أبي ثنا

<<  <  ج: ص:  >  >>