(٦٧) (ز) عن قطبة بن قتاده (سنده) حدثنا عبد الله حدثني محمد بن ثعلبة بن سواء قال ثنا محمد بن سواء قال ثنا حمران بن يزيد العمري عن قتادة عن رجل من بني سدوس عن قتبة بن قتادة الحديث (تخريجه) لم أقف عليه لغير عبد الله ابن الإمام أحمد وفي اسناده رجل لم يسم ويؤيده ما قبله (الأحكام) أحاديث الباب تدل على أن وقت الصوم ينتهي بغروب الشمس وأنه متى تحقق غروبها يحل الفطر، وهو مجمع عليه. حكاه ابن عبد البر. ويكره تأخير الفطر إلى دخول جزء من الليل، والحكمة في ذلك عدم التشبه بأهل الكتاب لأنهم كانوا يؤخرون الفطر عن الغروب (وفي حديث ابن ابي أوفى) دلالة على جواز الصوم في السفر وتفضيله على الفطر لمن لا تلحقه بالصوم مشقّة ظاهرة، وفيه