للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الله عليه وسلم إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر (١) فإن لم يجد فليفطرا على ماء فإنه طهور (٢) (وفي لفظ) فإنه له طهور (وفي لفظٍ آخر) فإن الماء طهور


هي بنت سيرين (والرباب) بفتح الراء مشددة وتخفيف الموحدة آخرها موحدة أيضاً بنت ضليع بمهملتين مصغرة الضبية أم الرائح بهمزة بعد الألف، البصرية عن عمها سلمان بن عامر الضبي وعنها حفصة بنت سيرين (غريبه) (١) فيه مشروعية الإفطار بالتمر. فإن عدم فبالماء ولكن حديث أنس الآتي في الزوائد يدل على أن الرطب أولى من اليابس فيقدم عليه إن وجد (٢) بفتح الطاء أي بالغ في الطهارة فيفطر به تفاؤلاً بطهارة الظاهر والباطن (وفي لفظ) فإنه له طهور أي يزيل المانع من أداء العبادة، ولذا منّ الله على عباده فقال (وأنزلنا من السماء ماءً طهوراً) فلذلك يبدأ به إن لم يجد التمر ولأنه يزيل العطش عن النفس، وغليه الإشارة بقوله صلى الله عليه وسلم عند الإفطار ذهب الماء والله أعلم (تخريجه) (د. جه. مذ) وذال هذا حديث حسن صحيح اهـ وأخرجه (حب. ك) وصححاه، وصححه أبو حاتم الرازي (زوائد الباب) عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم تكن فعلى تمرات، فإن لم تكن حسا حسوات من ماء، رواه أبو داود والحاكم وابن ماجه والترمذي وقال حسن غريب، والدار قطى وقال إسناده صحيح. (الحسوات) جمع حسوة بضم الحاء المهملة أي شرب ثلاث مرات. قال في النهاية الحسوة بالضم الجرعة من الشراب بقدر ما يحسى مرة واحدة والحسوة بالفتح المرة اهـ (وعنه أيضاً) كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان صائماً لم يصلِّ حتى يأتيه (يعني أنسا) برطب وماء فيأكل ويشرب. وإذا لم يكن رطب لم يصلّ حتى يأتيه بتمر وماء. رواه الطبراني في الأوسط وقال تفرد به مسكين بن عبد الرحمن عن يحيى بن ايوب وعنه زكريا بن عمر (وعنه أيضاً مرفوعا) من وجد التمر فليفطر عليه. ومن لم يجد التمر فليفطر على الماء فإنه طهور (الأحكام) في أحاديث الباب مشروعية تعجيل الفطر وهو مستحب باتفاق العلماء قالوا والحكمة في ذلك أن لا يزاد في النهار من الليل. ولأنه أرفق بالصائم وأقوى له على العبادة. وأيضاً في تأخيره تشبه باليهود فإنهم يفطرون عند ظهور النجوم وقد كان صلى الله عليه وسلم يأمر بمخالفتهم في أفعالهم وأقوالهم، واتفق العلماء على أن محل ذلك إذا تحقق غروب الشمس بالرؤية أو باخبار عدلين أو عدل، وقد صرح الحديث المروي عن أبي هريرة في أحاديث الباب بأن معجل الافطار أحب عباد الله إليه، فلا يرغب عن الاتصاف بهذه الصفة إلا من كان حظهمن الدين قليلاً كما تفعله الرافضة (وفي حديث ابن عمر) دلالة على تقديم الفطر على الصلاة وإن فاتته الجماعة وفي ذلك

<<  <  ج: ص:  >  >>