واختلفوا في أقله (فذهبت الحنفية) إلى أن أقله يوم (وقالت المالكية) يوم وليلة (وقالت الأئمة الشافعي وأحمد وإسحاق) أقله ما يُطلق عليه اسم لبث ولا يشترط القعود، وقيل يكفي المرور مع النية كوقوف عرفة، وروى عبد الرزاق عن يعلى بن امية الصحابي رضي الله عنه إني لأمكث في المسجد الساعة وما أمكث إلا لاعتكف (وحديث صفية) الأخير من أحاديث الباب يدل على جواز اشتغال المعتكف بالأمور المباحة من تشييع زائره. والقيام معه. والحديث مع غيره. وإباحة خلوة المعتكف بالزوجة، وزيارة المرأة لزوجها المعتكف (وفيه أيضًا) بيان شفقته صلى الله عليه وسلم على أمته وارشادهم إلى ما يدفع عنهم الأثم (وفيه) التحرز عن التعرض لسوء الظن والاحتفاظ من كيد الشيطان والاعتذار (قال ابن دقيق العبد) وهذا متأكد في حق العلماء ومن يقتدي به، فلا يجوز لهم أن يفعلوا فعلًا يوجب سوء الظن بهم وإن كان لهم فيه مخلص. لأن في ذلك سبب إلى إبطال الانتفاع بعلمهم، ومن ثم قال بعض العلماء ينبغي للحاكم أن يبين للمحكوم عليه وجه الحكم إذا كان خافيًا نفيًا للتهمة، ومن هنا يظهر خطأ من يظهر بمظاهر السوء ويعتذر بأنه يجرب بذلك على نفسه، وقد عظم البلاء بهذا الصنف والله أعلم (قال الحافظ) وفيه اضافة بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إليهن (وفيه) جواز خروج المرأة ليلًا (وفيه) قول سبحان الله عند التعجب، وقد وقعت في الحديث لتعظيم الأمر وتهويله وللجياء من ذكره، واستدل لأبي يوسف ومحمد في جواز تمادي المعتكف إذا خرج من مكان اعتكافه لحاجته وأقام زمنًا يسيرًا زائدًا عن الحاجة ما لم يستغرق أكثر اليوم، ولا دلالة فيه لأنه لم يثبت أن منزل صفية كان بينه وبين المسجد فاصل زائد، وقد حدد بعضهم اليسير بنصف يوم وليس في الخبر ما يدل عليه اهـ (ويستحب) للمعتكف الصلاة والقراءة والذكر بالإجماع. واختلفوا في قراءة القرآن والحديث والفقه (فقال مالك وأحمد) لا يستحب (وقال أبو حنيفة والشافعي) يستحب وكأن وجه ما قال مالك وأحمد