للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-[مذاهب العلماء في حكم المعتكف إذا باع أو اشترى أو اشتغل بصنعته]-

(٤) باب جواز اعتكاف النساء حتى المستحاضة

(٣١٥) عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان فاستأذنته عائشة فأذن لها, فأمر ببنائها فضرب, وسألت حفصة عائشة أن تستأذن


أن الاعتكاف حبس النفس وجمع القلب على نور البصيرة في تدبر القرآن ومعاني الذكر فيكون ما فرق الهمة وشغل البال غير مناسبة لهذه العبادة (وأجمعوا) على أنه ليس للمعتكف أن يتجر ولا يكتسب بالصنعة على الإطلاق (قال ابن قدامة في المغنى) قال حنبل سمعت أبا عبد الله (يعنى الامام أحمد بن حنبل رحمه الله) لا يبيع ولا يشترى إلا مالا منه طعام أو نحو ذلك. فأما التجارة والأخذ والعطاء فلا يجوز شئ من ذلك (وقال الشافعي) لا بأس أن يبيع ويشترى ويخيط ويتحدث ما لم يكن مأثما (ولنا) ما روى عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن البيع والشراء في المسجد, رواه الترمذى وقال حديث حسن, ورأى عمران القصير رجلا يبيع في المسجد, فقال يا هذا إن هذا سوق الآخرة فان أردت البيع فاخرج إلى سوق الدنيا, وإذا منع من البيع والشراء في غير حال الاعتكاف ففيه أولى, فأما الصنعة فظاهر كلام الخرقى أنه لا يجوز منها ما يكتسب به لأنه بمنزلة التجارة بالبيع والشراء, ويجوز ما يعمله لنفسه كخياطة قميصه ونحوه, وقد روى المروزى قال سألت أبا عبد الله عن المعتكف ترى له أن يخيط؟ قال لا ينبغى له أن يعتكف إذا كان يريد أن يفعل (وقال القاضي) لا يجوز الخياطة في المسجد سواء أكان محتاج اليها أم لم يكن قل أم كثر, لأن ذلك معيشة تشغل عن الاعتكاف فأسبه البيع والشراء فيه (والأولى) أن يباح له ما يحتاج اليه من ذلك إذا كان يسيرا, مثل أن ينشق قميصه فيخيطه أو ينحل شئ يحتاج إلى ربط فيربطه, لأن هذا يسير تدعو الحاجة إليه فجرى مجرى لبس قميصه وعمامته وخلعهما اهـ (وقال ابن حزم) كل فرض على المسلم فان الاعتكاف لا يمنع منه, وعليه أن يخرج إليه ولا يضر ذلك باعتكافه والله أعلم.
(٣١٥) عن عمرة بنت عبد الرحمن (سنده) حدثنا عبد الله حدثنى أبى قال حدثني أبو المغيرة قال ثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن سعيد قال حدثنى عمرة بنت عبد الرحمن- الحديث (غريبة) (١) أى ذكر للناس أن يريد أن يعتكف العشر.

<<  <  ج: ص:  >  >>