للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-[مذاهب العلماء في مشروعية اعتكاف النساء وآدابه وجوازه للمستحاضة]-

من رمضان حتى توفاه الله ثُم اعتكف أزواجه من بعده


(غريبه) (١) استدل به على استحباب مداومة الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان لتخصيصه صلى الله عليه وسلم ذلك الوقت بالمداومة على اعتكافه, وعلى أن لم ينسخ وأكد ذلك بقوله (ثم اعتكف أزواجه من بعده) أى استمر حكمه بعده حتى في حق النساء ولا هو من الخصائص (تخريجه) (ق. د. نس) (الأحكام) استدل بحديث عائشة الأول من أحاديث الباب على أن المرأة لا تعتكف حتى تستأذن زوجها وأنها اذا اعتكفت بغير اذنه كان له أن يخرجها, وإن كان باذنه فله أن يرجع فيمنعها, واليه ذهب الجمهور, (ومنهم الشافعى وأحمد) (وعن أهل الرأى) إذا أذن لها الزوج ثم منعها أثم بذلك. (وعن مالك) ليس له ذلك بعد الأذن (وفيه أيضا) جواز ضرب الأخبية في المسجد وأن الأفضل للنساء أن لا يعتكفن في المسجد (قال الحافظ) وقد أطلق الشافعى كراهته لهن في المسجد الذى تصلى فيه الجماعة, واحتج بحديث الباب فانه دال على كراهة الاعتكاف للمرأة إلا في مسجد بيتها لأنها تتعرض لكثرة من يراها (وقال ابن عبد البر) لولا أن ابن عيينة زاد في الحديث "أى حديث الباب" أنهن استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الاعتكاف لقطعت بأن اعتكاف المرأة في مسجد الجماعة غير جائز اهـ (وشرط الحنفية) لصحة اعتكاف المرأة أن تكون في مسجد بيتها (قلت) وهو الواجب المتعين الذى يجب المصير اليه خصوصا في عصرنا هذا, وفي رواية لهم أن لهم الاعتكاف في المسجد مع زوجها, وبه قال الامام أحمد (وفيه) أن المرأة إذا اعتكفت في المسجد استحب لها أن تجعل لها ما يسترها, ويشترط أن تكون اقامتها في موضع لا يضيّق على المصلين (وفيه) بيان مرتبة عائشة في كون حفصة لم تستأذن إلا بواسطتها ويحتمل أن يكون سبب ذلك كونه كان تلك الليلة في بيت عائشة والله أعلم, وتقدم كثير من أحكام هذا الحديث في حديثها السابق رقم ٣٠٧ في باب وقت الدخول في المعتكف (وفي حديثها الثاني من أحاديث الباب) دليل على جواز مكث المستحاضة في المسجد وصحة اعتكافها وصلاتها وجواز حدثها في المسجد عند أمن التلويث, ويلتحق بها دائم الحدث ومن به جرح يسيل (وفي حديثها الثالث من أحاديث الباب) مشروعية الاعتكاف للنساء لقول عائشة فيه" ثم اعتكف أزواجه من بعده" واستدل به على أن الاعتكاف لم ينسخ وليس من الخصائص وأنه من السنن المؤكدة خصوصا في العشر الأواخر من رمضان لطلب ليلة القدر (وحكى الحافظ) عن ابن نافع عن مالك أنه قال فكّرت في

<<  <  ج: ص:  >  >>