للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالسواك على الصلاة بغير سواك سبعين ضعفا

(١٧٠) عن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة كما يتوضؤن

(٣) باب فيما جاء في السواك عند الوضوء

(١٧١) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع الوضوء (وفي رواية لأمرتهم


سماعه لا يحتج به بلا خلاف كما هو مقرر عند أهل هذا الفن وقوله إنه عل شرط مسلم ليس كذلك فإن محمد بن إسحاق لم يرو له مسلم وغيره من أهل الحديث أنهم يذكرون في المتابعات من لا يحتج به للتقوية لا للاحتجاج، ويكون اعتمادهم على الإسناد الأول وذلك مشهور عندهم، والبيهقي أتقن في هذا الفن من شيخه الحاكم، وقد ضعفه اهـ (قلت) حديث عائشة المذكور لم يتعقبه الذهبي في تلخيصه للمستدرك، فلو كان معلولا لذكر علته؛ وله شاهدان عند أبي نعيم، ذكرهما الحافظ المنذري في كتابه الترغيب والترهيب، أحدهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم (قال لأن أصلي ركعتين بسواك أحب إلي من أن أصلي سبعين ركعة بغير سواك) قال المنذري رواه أبو نعيم في كتاب السواك بإسناد جيد «والثاني» عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (ركعتان بالسواك أفضل من سبعين ركعة بغير سواك) قال المنذري رواه أبو نعيم أيضا بإسناد حسن والله أعلم
(١٧٠) عن أم حبيبة {سنده} حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا يعقوب ثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة عن سالم بن عبد الله بن عبد الله بن عمر بن أبي الجراح مولى أم حبيبة عن أم حبيبة أنها حدثته قالت سمعت الخ {تخريجه} قال الهيثمي رواه أحمد وأبو يعلى ورجاله ثقات اهـ (قلت) ومثله عند الإمام أحمد أيضا عن زينب بنت جحش {الأحكام} أحاديث الباب تدل على أن السواك ليس بواجب، قال الإمام الشافعي رحمه الله لو كان واجبا لأمرهم به شق أو لم يشق اهـ وفيها أيضا استحباب السواك عند كل صلاة، ولم أعلم لذلك مخالفا وفيها أيضا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الرفق بأمته وغير ذلك
(١٧١) عن أبي هريرة {سنده} حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا يحيى أنا عبد الله حدثني ابن أبي سعيد عن أبي هريرة «الحديث» {تخريجه} (د، جه، حب، خز، ك) وصححاه، ذكر ذلك النووي في شرح المهذب؛ وذكره البخاري تعليقا

<<  <  ج: ص:  >  >>