-[زوائد الباب فى جواز تقديم بعض المناسك على بعض - وفى وقت الخطبة يوم النحر]-
.....
ابن عمر رضي الله عنهما) قال قال النبى صلى الله عليه وسلم بمنى أتدرون أى يوم هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. فقال فان هذا يوم حرام، أفتدرون أى بلد هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم قال بلد حرام، أفتدرون أى شهر هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال شهر حرام، قال فان الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم كحرمة يومكم هذا فى شهركم هذا فى بلدكم هذا (ق. د. نس جه) (وعن عيسى بن طلحة) عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما حدثه أنه شهد النبى صلى الله عليه وسلم يخطب يوم النحر فقام اليه رجل فقال كنت أحسب أن كذا قبل كذا ثم قام آخر فقال كنت أحسب أن كذا قبل كذا، حلقت قبل أن أنحر. نحرت قبل أن أرمي. وأشباه ذلك، فقال النبى صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج لهن كلهن، فما سئل يومئذ عن شيء إلا قال افعل ولا حرج (ق. والأربعة) (وعن ابن عمر رضى الله عنهما) وقف النبى صلى الله عليه وسلم يوم النحر بين الجمرات فى الحجة التى حج بهذا وقال هذا يوم الحج الأكبر فطفق النبى صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اشهد وودع الناس، فقالوا هذه حجة الوداع (خ. د. جه. طب) (وعن حميد بن عبد الرحمن) أن أبا هريرة قال بعثنى أبو بكر فيمن يؤذن يوم النحر بمنى أن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان ويوم الحج الأكبر يوم النحر والحج الأكبر الحج (ق. وغيرهما) (وعن أبى أمامة رضى الله عنه) قال سمعت خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى يوم النحر، رواه أبو داود بأسناد حسن، ورواه الترمذى لكن لفظه سمعت النبى صلى الله عليه وسلم يخطب فى حجة الوداع وقال حديث حسن صحيح (وعن رافع بن عمرو المزني) رضى الله عنه قال رأيت النبى صلى الله عليه وسلم يخطب الناس بمنى حين ارتفع الضحى على بغلة شهباء وعلى رضى الله عنه يعبر عنه والناس بين قائم وقاعد (د. هق) قال النووى فى شرح المهذب ورواه أبو داود بأسناد حسن والنسائى بأسناد صحيح اهـ. وقوله يعبر عنه من التعبير أى يبلغ حديثه من هو بعيد من النبى صلى الله عليه وسلم فهو رضى الله عنه وقف حيث يبلغه صوت النبى صلى الله عليه وسلم ويفهمه فيبلغه الناس كما سمع، وللأمام أحمد رحمه الله تعالى فى هذا الباب أحاديث كثيرة غير ما ذكر ستأتى جميعها فى باب خطب النبى صلى الله عليه وسلم من كتاب السيرة النبوية ان شاء الله تعالى (الأحكام) أحاديث الباب مع الزوائد تدل على مشروعية الخطبة فى يوم النحر وهى ترد على زعم أن يوم النحر لا خطبة فيه للحاج وأن المذكور فى أحاديث الباب إنما هو من قبيل الوصايا العامة لا أنه خطبة من شعار الحج، ووجه الرد أن الرواة سموها خطبة كما سموا التى وقعت بعرفات خطبة، وقد اتفق على مشروعية الخطبة بعرفات ولا دليل لى ذلك إلا ما روى عنه صلى الله عليه وسلم أنه خطب بعرفات، والقائلون بعدم مشروعية الخطبة يوم النحر هم المالكية والحنفية، وقالوا خطب الحج ثلاث. سابع ذى الحجة. ويوم عرفة. وثاني