-[كلام العلماء فى المدة التى يمكنها الحاج بمكة بعد قضاء نسكه]-
(٦) باب كم يمكث المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه؟
(٤٣٨) عن السَّائب بن يزيد عن العلاء بن الحضرمى إن شاء الله أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يمكث المهاجر بمكَّة بعد قضاء نسكه ثلاثاً
(٤٣٨) عن السائب بن يزيد (سنده) حدّثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا سفيان ابن عيينة حدثنى عبد الرحمن بن حميد عن عبد الرحمن بن عوف عن السائب بن يزيد - الحديث" (غريبه) (١) اسمه عبد الله بن عماد وكان حليف بنى أمية. وكان العلاء صحابياً جليلاً، ولاَّه النبى صلى الله عليه وسلم البحرين. وكان مجاب الدعوة. ومات فى خلافة عمر رضى الله عنهما (وقوله إن شاء الله) ذكرها الراوى تبركاً أو لأنه يشك فى كون هذا الحديث عن العلاء أو عن غيره من الصحابة أو يشك فى رفعه إلى النبى صلى الله عليه وسلم والظاهر الأول، لأنه جاء عند الشيخين وأصحاب السنن عن السائب بن يزيد عن العلاء بن الحضرمى مرفوعا إلى النبى صلى الله عليه وسلم بدون شك والله أعلم (٢) بضم الكاف من باب نصر أى يقيم (٣) أى بعد رجوعه من منى (قال النووي) وهذا كله قبل طواف الوداع، قال وفى هذا دلالة لأصح الوجهين عند أصحابنا أن طواف الوداع ليس من مناسك الحج بل هو عبادة مستقلة أمر بها من أراد الخروج من مكة لا أنه نسك من مناسك الحج، ولهذا لا يؤمر به المكى ومن يقيم بها، وموضع الدلالة قوله صلى الله عليه وسلم بعد قضاء نسكه، والمراد قبل طواف الوداع كما ذكرنا فان طواف الوداع لا إقامة بعده، ومتى أقام بعده خرج عن كونه طواف وداع فسماه قبله قاضيا لمناسكه والله أعلم، قال (ومعنى الحديث) أن الذين هاجروا من مكة قبل الفتح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم عليهم استيطان مكة والإقامة بها، ثم أبيح لهم إذا وصلوها بحج أو عمرة أو غيرها أن يقيموا بعد فراغهم ثلاثة أيام ولا يزيدوا على الثلاثة، واستدل أصحابنا وغيرهم بهذا الحديث على أن إقامة ثلاثة ليس لها حكم الأقامة. بل صاحبها فى حكم المسافر، قالوا فاذا نوى المسافر الأقامة فى بلد ثلاثة أيام غير يوم الدخول ويوم الخروج جاز له الترخص برخص السفر من القصر والفطر وغيرهما من رخصة ولا يصير له حكم المقيم (تخريجه) (ق. والأربعة. وغيرهم) (الأحكام) حديث الباب قال القاضى عياض فيه حجة لمن منع المهاجر قبل الفتح من المقام بمكة بعد الفتح، قال (وهو قول الجمهور) وأجاز لهم جماعة بعد الفتح مع الاتفاق على وجوب الهجرة عليهم قبل الفتح ووجوب سكنى المدينة لنصرة النبى صلى الله عليه وسلم ومواساتهم له بأنفسهم، وأما غير المهاجرين ومن آمن بعد ذلك فيجوز له سكنى أى بلد أراد سواء مكة وغيرها بالاتفاق؛ هذا كلام القاضى (قال الحافظ) ويستثنى من ذلك