(٤٣٩) عن ابن عباس (سنده) حدّثنا عبد الله أبى ثنا سفيان عن سليمان عن طاوس عن ابن عباس - الحديث" (غريبه) (١) أى فى كل طريق بعد انقضاء أيام منى، منهم من يطوف ومنهم من لم يطف (٢) أى النفر الأول وهو الذى يكون فى اليوم الثانى لمن تعجل. أو النفر الثانى وهو فى اليوم الثالث لمن تأخر. أو لا يخرجن أحد من مكة، والمراد به الآفاقى (٣) أى الطواف به (تخريجه) (م. د. جه. هق) (٤٤٠) عن الوليد بن عبد الرحمن (سنده) حدّثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا بهز وعفان قالا ثنا أبو عوانة عن يعلى بن عطاء عن الوليد بن عبد الرحمن - الحديث" (غريبه) (٤) يعنى طواف الأفاضة (٥) يريد طواف الوداع؛ وهذا رأى عمر وخالفه الجمهور لما سيأتى فى حديث ابن عباس الآتى بعده من أن النبى صلى الله عليه وسلم رخص للحائض أن تصدر قبل أن تطوف إن كانت قد طافت فى الأفاضة (٦) بكسر الراء أي سقطت