للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-١٧٦ -

الأمر بإبرار القسم

-----

يقال له عبد الرحمن بن صفوان، وكان له بلاء في الإسلام حسن، وكان صديقا للعباس، فلما كان يوم فتح مكة جاء بأبيه إلى رسل الله صلى الله عيه وسلم فقال يا رسول الله بايعه على الهجرة فأبى وقال إنها لا هجرة فانطلق إلى العباس وهو في السقاية، فقال يا أبا الفضل أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي يبايعه على الهجرة فأبى، قال فقام العباس معه وما عليه رداء، قال فقال يا رسول الله قد غرفت ما بيني وبين فلان وأتاك بأبيه لتبايعه على الهجرة فأبيت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها لا هجرة: فقال العباس أقسمت عليك أن لتبايعنه، قال فبسط رسول الله صلى الله عليه وسلم يده قال، فقال له هات أبررت قسم عمي ولا هجرة (عن عائشة رضي الله عنها) قالت أهدت إليها امرأة تمرا في طبق فأكلت بعضا وبقى بعض، فقالت أقسمت عليك إلا أكلت بقيته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبريها فإن الإثم على المحنث (عن البراء بن عازب) رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع قال فذكر ما أمرهم من عيادة المريض وإتباع الجنائز وتشميت العاطس ورد السلام وإبرار المقسم الحديث (عن ابن عباس) رضي الله عنهما في حديث رؤيا أعبرها (أي فسرها) أبو بكر رضي الله عنه


حدثني أبي ثنا جرير عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد الخ (غريبة) يعني على الهجرة من مكة إلى المدينة: وهذا يشعر بأن أباه لم يهاجر معه ولم يسلم إلا حين فتح مكة يعني بعد فتح مكة كما صرح بذلك في بعض الروايات لصيرورتها إسلام: أوالي المدينة من أي موضع كان لظهور عزة الإسلام، وكانت الهجرة قبل ذلك واجبة على كل مسلم، فلما فتحت مكة انتفى وجوب الهجرة إلى المدينة، وأما الهجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام ونحوها فهي واجبة على الدوام أي في مكان سقاية الحاج يسقي الناس معناه لم ينتظر أن يلبس رداءه لشدة اهتمامه بأمر صاحبه أي بايعه إبرارا لقسم عمه العباس ولكن لم يأذن له بالهجرة، وفيه أن قول القائل أقسمت أقسمت عليك قسم في حقه والله أعلم (تخريجه) (جه خز) وأبو نعيم وابن نعيم وابن السكن كلهم من طريق يزيد بن أبي زياد وفيه كلام: أخرج له مسلم في المتابعات وضعفه الجمهور (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا زيد بن الحباب قال ثنا معوية بن صالح قال أخبرني أبو الزاهرية عن عائشة الخ (غريبة) بضم الميم وكسر النون بينهما حاء مهلمة ساكنة اسم فاعل، أي أبريها في قسمها بأكل ما حلفت عليه فإن الإثم على المتسبب في الحنث (تخريجه) لم أقف عليه لغير الإمام أحمد وقال الهيثمي رجاله رجال الصحيح هذا طرف من حديث سيأتي بتمامه وسنده وشرحه في باب السباعيات من كتاب الأدب والحكم والمواعظ (غريبة) هذا موضع الدلالة من الحديث ومعنى إبرار المقسم أن يفعل ما أراد الحالف ليصير بذلك بارا إذا لم يكن فيه محظور شرعا وإلا فلا (تخريجه) (ق: وغيرهما) هذا طرف من حديث طويل

<<  <  ج: ص:  >  >>