للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-١٧٧ -

الرخصة في ترك إبرار المقسم- ومن كذب بصره وصدق الحالف

-----

أمام النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال بعد تعبيرها أصبت يا رسول؟ قال أصبت وأخطأت قال أقسمت يا رسول الله لتخبرني فقال لا تقسم (وعنه أيضا) أن أبا بكر رضي الله عنه أقسم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تقسم (عن أبي هريرة) رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى عيسى بن مريم عليه السلام رجلا يسرق، فقال له عيسى سرقت؟ قال كلا والذي لا إله إلا هو، قال عيسى آمنت بالله وكذبت عيني

(باب من حلف على يمين فرأى خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه) (عن عبد الله بن عمرو بن العاص) رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فرأى خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكن عن يمينه (عن أبي سعيد الخدري) رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فرأى خيرا منها


سيأتي بسنده وطوله وشرحه في الباب الخامس من كتاب تعبير الرؤيا إن شاء الله تعالى (غريبة) لفظ البخاري فأخبرني يا رسول اله بأبي أنت وأمي أصبت أم أخطأت؟ فقال أصبت بعضا وأخطأت بعضا، قال فوا لله لتحدثني بالذين أخطأت، قال لا تقسم، وسيأتي إيضاح ذلك في شرح الحديث في الباب المشار إليه آنفا لأن المراد هنا ما يناسب الترجمة فقط، وهوان أبا بكر رضي الله عنه أقسم ولم يبر النبي صلى الله عليه وسلم قسمه مع أنه صلى الله عليه وسلم حض على إبرار القسم، وقد جمع العلماء بين ذلك بأن البر وعدمه يوران مع المصلحة وجودا وعما أي لا تحلف (تخريجه) (ق د مي) (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا سفيان عن الزهري عن عبيه الله عن ابن عباس أن أبا بكر الخ (تخريجه) لم أقف عليه لغير الإمام أحمد وسنده جيد ويعضده ما قبله (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عبد الرزاق بن همام ثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا به أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث (منها) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ (غريبة) أي آمنت بأنه بأنه عظيم ينبغي تصديق من حلف به (وكذبت عيني) أي فإن العين قد تخطئ فيمكن تصديق الحالف بتخطئتها، فمقتضى تعظيمه تعالى أن يصدق الحالف به تخطئة البصر (جه) ورجاله من رجال الصحيحين (باب) (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا الحكم بن موسى، قال عبد الله وسمعته أنا من الحكم بن موسى ثنا مسلم بن خالد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمر والخ (غريبة) سمى المحلوف عليه يمينا لتلبسه باليمين كأن يحلف أن لا يكلم والده مثلا أو ولده فإن فيه قطع الرحم يعني كلام والده أو ولده مثلا أي الذي يكون فعله خيرا من المضي في اليمين المذكرة (وليكفر عن يمينه) أي يؤد الكفارة وفيهع ندب الحنث إذا كان خيرا (تخريجه) أورده الهيثمي وقال رواه الطبراني في الكبير، وفيه مسلم ابن خالد الزنجي وثقة ابن حبان وغيره وضعفه أحمد وغيره (سنده) حدثنا عبد الله حدثني

<<  <  ج: ص:  >  >>