من حلف على يمين فرأى خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه
-----
فكفارتها تركها (وعن عمرو بن شعيب) عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله (عن أبي الأحوص) عن أبيه (مالك بن نضلة رضي الله عنه) أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم إلا ما تدعو قال إلى الله والرحم، قلت يأتني الرجل من بنى عمى فأحلف أن لا أعطيه شيئا، ثم أعطيه ثم أعطيه، قال فكفر عن يمينك وائت الذي هو خير، أرأيت لو كان لك عبدان أحدهما يطيعك ولا يخونك ولا يكذبك، ولا يكذبك، والآخر يخونك ويكذبك، قال قلت لا بل الذي لا يخونني ولا يكذبني ويصدقني الحديث أحب إلى، قال كذا كم أنتم عند ربكم عز وجل (عن عبد الرحمن بن سمرة) رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن بن سمرة إذا آليت على يمين فرأيت غيرها منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك
أبي ثنا حسن ثنا ابن لهيعة ثنا أدراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري الخ (غريبة) يستفاد منه أن كفارتها ترك العمل بمقتضاها إذا كان الترك خيرا، قال أبو داود والأحاديث كلها عن النبي صلى الله عليه وسلم (وليكفر عن يمينه) إلا ما لا يعبأ به (تخريجه) لم أقف عليه لغير الإمام أحمد من حديث أبي سعيد وفي إسناده ابن لهيعة فيه كلام، لكن أورده الهيثمي وقال رواه أحمد وإسناده حسن (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا أبو سعيد مولى بني هاشم ثنا خليفة بن خياط حدثني عمرو بن شعيب عن أبه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فتركها كفارتها (تخريجه) (د جه) رواه أبو داود مطولا وسنده عند الامام أحمد وأبي داود جيد (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي سفيان بن عيينة مرتين قال ثنا أبو الزعراء عمرو بن عمرو عن عمه أبي الأحوص عن أبيه فذكر حديثا سيأتي قي باب النهي عن قتل الحيوان والإنسان صبرا الخ من كتاب القتل والجنايات: وفيه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم إلى ما تدعو إلى آخره (غريبة) أي إلى توحيد الله عز وجل وعبادته وصلة الرحم لفظ النسائي قال قلت يا رسول الله أرأيت ابن عم لي أتيته أسأله فلا يعطيني ولا يصلني ثم يحتاج إلى فيأتيني فيسألني وقد حلفت أن لا أعطيه ولا أصله الخ، وهذا واضح المعنى يعني أيهما أحب إليك، والظاهر أن هذه الجملة أو نحوها سقط من النسخ أو حذفت للعلم بها ب\مما بعدها والله أعلم (تخريجه) (نس جه) مختصرا ورجاله ثقات (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا هشيم ثنا منصور عن يونس عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة الخ (وله حديث آخر من طريق عفان وأسود سيأتي في باب النهي عن طلب الإمارة من كتاب الخلافة والإمارة لتعلقه بها) وزاد عبد الله لبن الامام أحمد في آخره: فقال: قال أبي اتفق عفان وأسود في حديثهما فقال (فكفر عن يمينك ثم أئت الذي هو خير) وقال وأبو الأشهب عن الحسن في هذا الحديث فبدأ بالكفارة (قلت) وهو صريح في تقديم الكفارة على الحنث واللائمة خلاف في ذلك ذكرته في الشرح الكبير (غريبة) بمد الهمزة أي حلفت وقد صرح بذلك في رواية أبي داود (وقوله على يمين) أي محلوف عليه (تخريجه)