(مجرسة) تقدم ضبطه وتفسيره أي بئس نذرها الذي نذرته، وهو إن الله تبارك وتعالى أنجاها الخ ظاهره يدل على أن من نذر معصية كشرب الخمر ونحو ذلك فنذره باطل لا ينعقد ولا يلزمه كفاره يمين ولا غيرها، وفي ذلك خلاف بين الأئمة (وقوله ولا فيها لا يملك ابن آدم) قال العلماء هو محمول على ماذا أضاف النذر إلى معين لا يملكه: كقوله إن شفي الله مريضي فله أن أعتق عبد فلان أو أتصدق بثوبه أو بداره أو نحو ذلك، فأما إذا التزم في الذمة شيئا لا يملكه فيصح نذره، مثال قال أن شفى الله مريضي فله عتق رقبة: وهو في ذلك الجال لا يملك رقبة ولا قيمتها فيصح نذره. وإن شفى المريض ثبت العتق في ذمته قاله النووي (تخريجه) (م فع د مذ) مطولا كما هنا وأخرجه (نس جه) مختصرا بدون قصة المرأة (حدثنا عبد الله) (غريبة) هو الحسن بن أبي الحسن البصري المشهور أي هرب وكان مملوكا له أو للشك من الراوي والظاهر يقوم فينا يعني خطيبا كما