للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- ١٨٥ -

قصة المرأة التي نذرت أن تنحر ناقة النبي صلى الله عليه وسلم

-----

صلى الله عليه وسلم العضباء لرحله قال ثم إن المشركين أغاروا على سرح المدينة فذهبوا بها وكانت العضباء فيه، قال وأسروا إمرة من المسلمين، قال فكانوا إذا نزلوا أراحوا إبلهم بأفنيتهم قال فقامت المرأة ذات ليلة بعد ما نوموا، فجعلت كلما أتت على بعير رغا حتى أتت على العضباء فأتت على ناقة ذلول مجرسة فركبتها ثم وجهتها قبل المدينة قال ونذرت إن الله عز وجل أنجاها عليها لتنحرهنها، قال فلما قدمت المدينة عرفت الناقة فقيل ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بنذرها أو أتته فأخبرته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بئسها جزتها أو بئسها جزيتها في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم (حدثنا عبد الله) حدثني أبي ثنا إسماعيل أنا يونس قال نبئت أن المسور بن مخرمة جاء إلى الحسن فقال إن غلاما لي آبق فنذرت إن أنا عايناته أن أقطع يده فقد جاء فهو الآن بالجسر، قال فقال الحسن لا تقطع يده، وحدثته أن رجلا قال لعمران بن حصين رضي الله عنه إن عبدا لي آبق وإني نذرت إن أنا عاينته أن أقطع يده، قال فلا تقطع يده فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤم فينا أو قال يقوم فينا فيأمرنا بالصدقة وينهانا


صلى الله عليه وسلم قال فقال يا محمد إني جائع فأطعمني وإني ظمآن فأسقني، قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه حاجته: ثم فدى بالرجلين وحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم العضباء اله. وتقدم شرح قصة هذا الرجل في شرح حديث رقم ٣.٨ قي باب إن الأسير إذا أسلم لم يزل ملك المسلمين عنه من كتاب الجهاد أي اختارها لنفسه وأعدها لرحيله السرح والسارح والسارحة سواء الماشية قيل امرأة أبي ذر قاله أبو داود في آخر الحديث أي ينيخزها أمام بيوتها لترتاح بفتح النون والواو المشذدة مبالغة في نانمو (نه) أي صوت ذلك البعير يقال رغا يرغو رغاءا أي سهلة الانقياد
(مجرسة) تقدم ضبطه وتفسيره أي بئس نذرها الذي نذرته، وهو إن الله تبارك وتعالى أنجاها الخ ظاهره يدل على أن من نذر معصية كشرب الخمر ونحو ذلك فنذره باطل لا ينعقد ولا يلزمه كفاره يمين ولا غيرها، وفي ذلك خلاف بين الأئمة (وقوله ولا فيها لا يملك ابن آدم) قال العلماء هو محمول على ماذا أضاف النذر إلى معين لا يملكه: كقوله إن شفي الله مريضي فله أن أعتق عبد فلان أو أتصدق بثوبه أو بداره أو نحو ذلك، فأما إذا التزم في الذمة شيئا لا يملكه فيصح نذره، مثال قال أن شفى الله مريضي فله عتق رقبة: وهو في ذلك الجال لا يملك رقبة ولا قيمتها فيصح نذره. وإن شفى المريض ثبت العتق في ذمته قاله النووي (تخريجه) (م فع د مذ) مطولا كما هنا وأخرجه (نس جه) مختصرا بدون قصة المرأة (حدثنا عبد الله) (غريبة) هو الحسن بن أبي الحسن البصري المشهور أي هرب وكان مملوكا له أو للشك من الراوي والظاهر يقوم فينا يعني خطيبا كما

<<  <  ج: ص:  >  >>