قوله صلى الله عليه وسلم لا نذر فيما لا تملكون- ولا نذر في معصية لله عز وجل
-----
عن المثلة (عن هياج بن عمران البرجمي) أن غلاما لا بيه أبق فجعل لله تبارك وتعالى عليه إن قدر عليه أن يقطع يده، قال فقدر عليه، قال فبعثني إلى عمران بن حصين رضي الله عنه، قال فقال إقرئ أباك السلام وأخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحث في خطبته على الصدقة وينهى عن المثلة: فليكفر عن يمينه ويتجاوز عن غلامه، قال وبعثني إلى سمرة فقال أقرئ أباك السلام وأخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان سحث في خطبته على الصدقة بينها وينهى هن المثلة فليكفر عن يمينه ويتجاوز عن غلامه (عن عمرو بن شعيب) عن أبي عن جده عن النبي (ص قال لا طلاق فيما لا تملكون ولا نذر فيما لا تكون، ولا نذر في معصية الله عز وجل (عن عائشة رضي الله عنها) أن النبي (ص قال لا نذر في معصية الله عز وجل
يستفاد ذلك من الحديث التالي (تخريجه) لم أقف عليه لغير الإمام أحمد وفي إسناده لم يسم، وهذا الحديث من رواية الأكابر عن الأصاغر لأن المسور من الصحابة والحسن من التابعين وحديث النهي عن المثلة ثابت في الصحيحين وغيرهما من عدة طرق عن جمع من الصحابة (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا بهز وعفان المعنى قال ثنا همام عن قتادة عن الحسن فقال عفان إن الحسن حدثهم عن هياج بن عمران البرجمي الخ (قلت) هكذا جاء في المسند (عن هياج بن عمران البرجمي) والظاهر إن هذه النسبة خطأ لأن البرجمي (بضم الموحدة والجيم بينها راء ساكنة) هو هياج بن بسطام التميمي أبو خالد الهروي كما في التقريب وغيره من كتب الرجال: يروى عن حميد الطويل وخالد الحذاء وعنه داود بن المحبر كذا في الخلاصة وهو ضعيف، وأما راوي حديث الباب فهو هياج بن عمران بن الفصيل (بفتح الفاء وكسر الصاد المهملة) البصري، قال في الخلاصة روى عن سمرة بن جندب، وروى عنه الحسن البصري وثقه ابن سعد بكسر الراء يقال ""أقرئ فلانا السلام وأقرأ عليه السلام كأنه حين يبلغه سلامه يحمله على أن يقرأ السلام ويرده أي عن نذره وإنما عبر عنه باليمين لاستوائهما في الكفارة، وسيأتي في الباب التالي عن عقبة بن عامر مرفوعا (إنما النذر يمين كفارتها كفارة يمين) والظاهر أن قوله فليكفر عن يمينه ويتجاوز عن غلامه مدرجة من قول الصحابي في المرتين والله أعلم يعني ابن جندب الصحابي رضي الله عنه: فهذا الحديث مروى بهذا اللفظ عن إثنين من الصحابة عمران بن حصين وسمرة بن جندب رضي الله عنهما (تخريجه) (د) وسنده جيد (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا يزيد أنا محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب الخ (غريبة) أي لا ينعقد ولا يصح قبل النكاح: وفي المسألة خلاف سيأتي في بابه إن شاء الله تعالى وتقدم شرح بقية الحديث في شرح الحديث الأول من أحاديث الباب (تخريجه) (يز هق والأربعة) وقال الترمذي حديث حسن وهو أحسن شيء في هذا الباب وكذلك قال البيهقي (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عثمان (يعني ابن عمر) قال ثنا يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة الخ تقدم شرحه في شرح الحديث